responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 377

ليالي منى فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال 7: «عليه دم إذا بات». ( [1])

4. رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى، إلّا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكّة، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها». ( [2])

و دلالة الرواية على وجوب الدم عند فوت ليلة واحدة على غرار ما ذكرناه في رواية صفوان. فإنّ الصدر و إن كان ظاهراً في الاستيعاب لكن (استثناء من شغله نسكه عن البيتوتة في منى) قرينة على كون المراد ترك المبيت ليلة واحدة.

هذا ما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الدم في ترك بيتوتة ليلة واحدة.

و يؤيد ذلك ما سيوافيك من وجوب ثلاث شياه إذا ترك البيتوتة في عامة الليالي، ( [3]) فهو بمدلوله الالتزامي يدلّ على أنّ لكلّ ليلة دماً، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه يحتمل مدخلية ترك البيتوتة بتاتاً في الليالي الثلاث في وجوبها. و بعبارة أُخرى: الحكم محمول على ترك الجميع بما هو هو لا على ترك كلّ واحد واحد.

دراسة المعارض

و في المقام روايتان ربّما يدلّان على عدم وجوب الدم إذا فاتته ليلة واحدة، و هما:

1. صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل فاتته‌


[1]. التهذيب: 5/ 257.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 8.

[3]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست