responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 375

أقول: يقع الكلام في مقامين:

1. وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة.

2. في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة.

و إليك الكلام فيهما:

المقام الأوّل: وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة

و يدلّ عليه الروايات التالية:

1. صحيحة علي بن جعفر قال: سألته 7 عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال 7: إن كان أتاها نهاراً فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‌ء». ( [1])

و إطلاق الرواية يشمل مَن لو بات ليلة واحدة في غير منى، و ذلك لأنّ لفظ «ليالي منى»، أخذ ظرفاً و ليس مفعولًا للفعل (بات)، للفرق الواضح بين التعبيرين:

ألف. بات بمكة في ليالي منى.

ب. بات بمكة ليالي منى.

فالثاني يستلزم الاستيعاب دون الأوّل. و ذلك لأنّ قوله: «في ليالي منى» ظرف في الأوّل، و مفعول في الثاني.

بل يمكن أن يقال: ظهور الأوّل في بيتوتة ليلة واحدة، فكأنّه قال: «بات بمكة ليلة في ليالي منى». و لو قلنا بشمولها لمن بات أكثر من ليلة فيقيد بما يدلّ على‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 23.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست