نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 375
أقول: يقع الكلام في مقامين:
1. وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة.
2. في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة.
و إليك الكلام فيهما:
المقام الأوّل: وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة
و يدلّ عليه الروايات التالية:
1. صحيحة علي بن جعفر قال: سألته 7 عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال 7: إن كان أتاها نهاراً فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء». ( [1])
و إطلاق الرواية يشمل مَن لو بات ليلة واحدة في غير منى، و ذلك لأنّ لفظ «ليالي منى»، أخذ ظرفاً و ليس مفعولًا للفعل (بات)، للفرق الواضح بين التعبيرين:
ألف. بات بمكة في ليالي منى.
ب. بات بمكة ليالي منى.
فالثاني يستلزم الاستيعاب دون الأوّل. و ذلك لأنّ قوله: «في ليالي منى» ظرف في الأوّل، و مفعول في الثاني.
بل يمكن أن يقال: ظهور الأوّل في بيتوتة ليلة واحدة، فكأنّه قال: «بات بمكة ليلة في ليالي منى». و لو قلنا بشمولها لمن بات أكثر من ليلة فيقيد بما يدلّ على
[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 23.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 375