responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 242

قال النراقي: الظاهر كفاية المسمّى في كلّ من الحلق و التقصير لإطلاق النصوص. ( [1])

و لكن الظاهر خلافه، لأنّ المتبادر من: (وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) و من قوله: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق» هو حلق الجميع، لأنّه المزيل للعقص و التلبيد، لا البعض و تُؤيده موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: «إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره، و إن كان لم يحج فلا بدّ له من الحلق». ( [2]) إذ من المعلوم أنّ وجود القروح لا يمنع عن حلق البعض، إذ قلّما يتّفق أن تغطي القروحُ كافّة الرأس حتّى لا يتمكّن من حلق البعض، عندئذ فإنّ سؤال الراوي يدلّ على أنّ المسلّم بينه و بين الإمام هو وجوب حلق الرأس، و إلّا لما كان للسؤال حاجة، و يؤيد ذلك ما سيأتي من الروايات في الفرع التالي.

الفرع الثالث: جواز المباشرة و الإيكال إلى الغير

تجوز المباشرة في الحلق و التقصير، كما يجوز الإيكال إلى الغير.

و يدلّ على ذلك في الحلق مضافاً إلى السيرة أوّلًا، و عدم تمكّن أغلب الناس من حلق رأسه ثانياً ما في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «كان الّذي حلق رأس رسول اللّه 6 يوم الحديبية خراش بن أُمية الخزاعي، و الّذي حلق رأس النبي 6 في حجّته معمر بن عبد اللّه ...». ( [3])


[1]. مستند الشيعة: 12/ 376.

[2]. الوسائل: 10، الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 4.

[3]. الوسائل: 10، الباب 9 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست