responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 443

الفصل الرابع و العشرون: القول في الصدّ و الحصر

[المسألة 1. المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة]

المسألة 1. المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.* (1)


(1)* الرائج في الكتب الفقهية تقديم الحصر على الصد، قال الفاضل الاصفهاني في شرح القواعد: قدّم المصنّف الحصر هنا على الصدِّ للنصّ عليه في القرآن و لعمومه لغة. و مع ذلك ربّما يقدّمون مسائل المصدود على المحصور لكثرة مسائل الصد. ( [1]) يلاحظ عليه: أنّ القرآن كما نصّ على الحصر، نصّ على الصدّ أيضاً- كما سيوافيك- فانحصر وجه التقديم في الوجه الثاني، أعني: عموم الحصر، و سيأتي بيانه.

و الفرق بين الحصر و الصد أنّ الحصر بالمرض، و الصدّ بالعدو. و هذا المصطلح اتّفقت عليه كلمة الأصحاب ( [2]) تبعاً لما عن الصادق 7 قال:


[1]. كشف اللثام: 6/ 301.

[2]. التذكرة: 8/ 385.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست