نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 483
3. تحلّل المحصور في الحجّ.
و قد أشار إلى تحلّل المحصور في الحجّ في المسألة (11) و لم يذكر من تحلّل الأوّليين شيئاً، فلذلك لزم عقد البحث في الموردين:
1. تحلّل المحصور في العمرة المفردة عن النساء
إذا اعتمر عمرة مفردة فبما أنّها تشتمل على طواف النساء لا تحلّ له النساء إلّا بعمرة مفردة، و يدلّ عليه أمران:
1. الضابطة المستفادة من قوله 7: «و المصدود تحلّ له النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء» ( [1])، و هو صريح في أنّ بعث الهدي يُحل النساء للمصدود لا للمحصور، و هذه الضابطة هي المرجع في عامّة الموارد، العمرة المفردة، و العمرة المتمتّع بها، و الحج فلا يُعدل عنها إلّا بدليل.
2. ما ورد في عمرة الحسين 7، فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أحلّ له النساء؟ فقال: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة»، قلت: فما بال النبي 6 حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء و لم يطف بالبيت؟ فقال: «ليس هذا مثل هذا، النبي 6 كان مصدوداً و الحسين 7 محصوراً». ( [2])
نعم ربّما يظهر من موثّقة زرارة كفاية هدي البعث و وصوله إلى المحلّ في حل النساء؛ فقد روى عن أبي جعفر 7 قال: «المصدود يذبح حيث صُدّ و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه». ( [3])
[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 3.
[3]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 5.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 483