responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 285

3. صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنّما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض». ( [1])

و ينطبق الحديث على اليوم الثالث من أيّام التشريق إذا فسّر يوم النفر بالنفر الأصغر، أي اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة الحرام.

4. ما رواه ابن إدريس في آخر «السرائر» من نوادر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: «لا بأس، و لا يحلّ له النساء حتّى يزور البيت و يطوف طواف النساء». ( [2]) و يأتي فيه من البيان ما تقدّم في السابق.

5. موثّقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم 7 عن زيارة البيت، تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: «تعجيلها أحب إلي، و ليس به بأس إن أخّرها». ( [3])

و على كلّ تقدير فهذه الروايات دليل على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر، و انّ الأمر بالتعجيل في يوم النحر أو في يوم بعده لأجل الاستحباب.

دليل القول الرابع:

و استدلّ على جواز التأخير إلى آخر الشهر بوجهين:

1. بصحيح الحلبي و صحيح هشام بن سالم المتقدّمان، و ذلك بالبيان التالي:


[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث 9. المعاريض جمع «معراض» من التعرض، و هو كناية عن الحادثة غير المترقّبة.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث 11.

[3]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث 10.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست