responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 126

[المسألة 13. يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً]

المسألة 13. يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً: يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه، و الأحوط أكل شي‌ء منه و إن [كان] لا يجب.* (1)


عن القصّار يفسد؟ فقال: «كلّ أجير يعطى الأُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن». ( [1])

إلى غير ذلك من الروايات المروية في هذا الباب. و ما ربّما يقال من أنّ الأجير أمين و ليس عليه إلّا اليمين، غير تام، لأنّ المراد به هو الودعي الّذي لا نفع لها فيما أخذ لا الأجير المنتفع به.

الفرع السادس: تلك الصورة و لكن كان عمله تبرعيّاً دون أن يأخذ شيئاً فلا شكّ أنّه تجب الإعادة على المالك، لعدم امتثال الأمر، إنّما الكلام في ضمان المحسن فربّما يقال بعدمه إذ لا سبيل على المحسنين، و لذلك قال المصنّف: فالضمان غير معلوم و الظاهر من بعض الأصحاب، هو التفصيل بين تحقّق التلف بفعل المحسن فيضمن لكشفه عن عدم الإحسان و تحقّقه ب آفة سماوية أو بسبب آخر فلا يضمن.

و ما ذكر مبني على أنّ الإحسان يدور مدار الواقع، و أمّا لو كان دائراً مدار القصد فالظاهر صدقه في الصورة الأُولى أيضاً. ( [2]) و يؤيده أنّ قاعدة الإحسان من مسقطات الضمان.

(1)* في المسألة فرعان: 1. تقسيم الهدي أثلاثاً واجب أو مستحب.


[1]. الوسائل: 13، الباب 29 من أبواب الإجارة، الحديث 1.

[2]. لاحظ العناوين: 2/ 478.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست