responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 561

و ذكر العلّامة في «المنتهى» مثلما في «التذكرة» غير أنّه أورد في الأوّل بعض الروايات.

الأقوال في المسألة:

اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، و ربّما ناهزت الأربعة:

1. حصول التحلّل بالطواف للمفرد و القارن معاً إلّا إذا لبّى.

2. حصول التحلّل للمفرد خاصّة دون القارن.

3. عكس الثاني حصوله للقارن دون المفرد.

4. عدم حصول الإحلال مطلقاً إلّا بالنيّة و إن كان الأولى تجديد التلبية. ( [1])

ثمّ إنّ في القول الأوّل احتمالات ثلاثة:

أ. خروجه من الإحرام و بطلان عمله.

ب. انقلابه إلى العمرة المفردة.

ج. انقلاب العمل إلى عمرة التمتع.

و الظاهر من المسالك هو الاحتمال الأوّل أي بطلان إحرامه إن لم يُلبّ قال: الأقوى توقّف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية بعد الطواف للنصوص الدالّة عليه.

و الظاهر ( [2]) من الشيخ هو الاحتمال الثاني، أي انقلاب إحرامه إلى العمرة المفردة. قال في النهاية: فإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعاً فعل إلّا أنّه كلّما طاف‌


[1]. مستند الشيعة: 13/ 106، و الجواهر: 18/ 65. و نسب القول الأوّل في الأخير إلى المشهور، و الثاني للشيخ في «التهذيب» و نسب الثالث إلى المرتضى، و أمّا الرابع فهو خيرة المحقّق.

[2]. المسالك: 2/ 311.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست