responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 142

[المسألة 14. لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله]

المسألة 14. لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله: صوم ثلاثة أيام في الحجّ و سبعة أيّام بعد الرجوع منه.* (1)


(1)* إنّ للناسك بالنسبة إلى الهدي حالات ثلاث: 1. إذا وجد الثمن و الهدي فلا شبهة في وجوب ذبحه.

2. إذا وجد الثمن و لم يجد الهدي، و هذه المسألة لم يتعرض لها المصنّف، و المشهور أنّه يُخلف الثمن عند مَن يشتريه طول ذي الحجّة، و هناك قول آخر: إنّ وظيفته هي الانتقال إلى الصوم، و قد بسط صاحب الجواهر الكلام في هذه المسألة. ( [1])

3. ما إذا كان الهدي موجوداً و الثمن غير موجود فتنتقل وظيفته إلى الصوم فيصوم ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجع، و هذا هو ما ورد في الذكر الحكيم و اتّفقت عليه كلمة الفقهاء، قال سبحانه: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ). ( [2])

و مع ذلك نرى أنّ المصنّف تبعاً للمحقّق استعمل ضمير التثنية، فقال المحقّق: و إذا فقدهما (الثمن و الهدي) صام عشرة أيام ثلاثة في الحجّ متتابعات يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة ....

و قال المصنّف: «لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده». مع أنّ فقد الثمن وحده كاف في الانتقال، سواء كان الهدي موجوداً أو لا،


[1]. الجواهر: 19/ 164.

[2]. البقرة: 196.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست