نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 356
شاة يهريقه، و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء». ( [1])
فالذيل ظاهر في الاكتفاء بالنصف الأوّل و عدم لزوم الاستيعاب، و أمّا التعيّن فلا.
3. رواية عبد الغفار الطائي الجازي ( [2]) قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال: «لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء». ( [3])
القسم الثالث: ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى
و هي الروايات التالية:
1. ما رواه الصدوق، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها». ( [4])
2. صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما 8 أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى». ( [5])
3. ما رواه صفوان قال: قال أبو الحسن 7: سألني بعضهم عن رجل بات
[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 23.