responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 385

[المسألة 9. من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال]

المسألة 9. من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء.* (1)


(1)* في المسألة فرعان: 1. من جاز له النفر في النفر الأوّل لا ينفر إلّا بعد الزوال.

2. من جاز له النفر في النفر الثاني فيجوز أن ينفر مطلقاً.

قال الشيخ: و إذا أراد أن ينفر في النفر الأوّل فلا ينفر إلّا بعد الزوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف و غيره فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزوال، و له أن ينفر بعد الزوال ما بينه و بين غروب الشمس.

و إذا غابت الشمس لم يجز له النفر و ليبت بمنى إلى الغد، فإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء. ( [1])

و قال المحقّق: و من نفر في النفر الأوّل لم يجز إلّا بعد الزوال و في الثاني يجوز قبله. ( [2])

و يدلّ على حكم الفرع الأوّل ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبي أنّه سئل أبو عبد اللّه 7 عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس؟ فقال: «لا، و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتّى تزول الشمس». ( [3])

و يدلّ على التفصيل بين النفرين روايتان:


[1]. النهاية: 269.

[2]. شرائع الإسلام: 1/ 276.

[3]. الوسائل: 10، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست