نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 385
[المسألة 9. من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال]
المسألة 9. من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء.* (1)
(1)* في المسألة فرعان: 1. من جاز له النفر في النفر الأوّل لا ينفر إلّا بعد الزوال.
2. من جاز له النفر في النفر الثاني فيجوز أن ينفر مطلقاً.
قال الشيخ: و إذا أراد أن ينفر في النفر الأوّل فلا ينفر إلّا بعد الزوال، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من خوف و غيره فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزوال، و له أن ينفر بعد الزوال ما بينه و بين غروب الشمس.
و إذا غابت الشمس لم يجز له النفر و ليبت بمنى إلى الغد، فإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء. ( [1])
و قال المحقّق: و من نفر في النفر الأوّل لم يجز إلّا بعد الزوال و في الثاني يجوز قبله. ( [2])
و يدلّ على حكم الفرع الأوّل ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبي أنّه سئل أبو عبد اللّه 7 عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس؟ فقال: «لا، و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتّى تزول الشمس». ( [3])