responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 383

[المسألة 7. لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي]

المسألة 7. لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، و ليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله.* (1)


الأوّلين ينفع الحجيج عامة و شغل الباقين يخصهم. ( [1])

(1)* في المسألة فرعان: 1. عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة.

2. ليس لذبحها محل خاص.

و إليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة

وجهه إطلاق الروايات فالوارد فيها هو: «عليه دم شاة إذا بات» أو «فعليك دم» إلى غير ذلك من التعابير، و الدم كناية عن الشاة كما مرّ غير مرّة، و الكفّارة غير الهدي فلو وردت شروط في الثاني لا يدلّ على وجوب رعايتها في الكفّارة.

الفرع الثاني: ليس لذبح الكفّارة محلّ خاص

وجهه عدم الدليل على لزوم الذبح في محلّ خاص.

نعم قد سبق أنّ الإخلال بالمحرمات الإحرامية إن كان في العمرة تُذبح الشاة أو البدنة في مكة، و إن كان في الحجّ تُذبح في منى، و لكن الحكم مختصّ بكفّارة الإخلال بمحرمات الإحرام لا كفّارة ترك كلّ واجب.


[1]. كشف اللثام: 6/ 247. و النسخة المطبوعة ملحونة صحّحناها على المنقول في رياض المسائل: 7/ 124.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست