responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 433

[المسألة 11 لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به]

المسألة 11. 1. لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به.

2. و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به.

3. كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة.

4. و لو شكّ في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط.

5. و لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمّها على الأحوط.

6. بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة.

7. و لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقية.* (1)


يلاحظ عليه: أنّ انتقال التكليف إلى الولي و غيره لا ينافي وجوب الاستئذان، و ما ذلك إلّا لأنّ اسناد الفعل إلى المعذور رهن إذنه.

(1)* في المسألة فروع: 1. لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان واجبه في اليوم الماضي.

2. لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة (الثانية أو الثالثة) في إتيان المتقدّمة أو في صحّتها.

3. لو شكّ قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة و بعد الفراغ أو التجاوز في‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست