responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 578

تصحّ أيضاً، و إلّا لبطلت.

الثانية: إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس

لو نوى الإحرام بالحج قبل التحلّل من العمرة فقد أدخل الحج على العمرة، و لو نوى الإحرام للعمرة قبل الفراغ من أعمال الحجّ فقد أدخل العمرة على الحجّ.

اعلم أنّ في المقام مسألتين:

إحداهما: صرف النية من العمرة إلى الحجّ و بالعكس فهذا جائز اضطراراً، كما إذا كان محرماً بعمرة يتمتّع بها فمنعه مانع من مرض أو حيض من إتمامها فيجوز نقلها إلى الإفراد. و قد مرّ في حجّ التمتّع أنّ الحائض إذا ضاق وقتها تعدل إلى حجّ الإفراد و إن أحرمت بالعمرة، و ربّما يعدل اختياراً كما لو كان محرماً بحج الإفراد و دخل مكة جاز له أن ينقل إحرامه إلى حجّ التمتع فيأتي بالعمرة ثمّ بالحجّ إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه.

ثانيتهما: ما هو المطروح في المقام و هو التلبية للحج في أثناء العمرة أو التلبية للعمرة في أثناء الحجّ فهو ممنوع لكونه بدعة، نظير ما إذا كبّر للعصر في أثناء الظهر.

و قد ذكر العلّامة للنهي وجهين:

1. أنّه عبادة شرعية فيقف على إذن الشارع و لم يثبت.

2. أنّه إذا أحرم بنوع لزم إتمامه فلا يجوز صرف إحرامه إلى غيره.

أقول: الوجه هو ما ذكره أوّلًا، و أمّا الثاني، أعني: صرف إحرامه إلى غيره فقد عرفت جوازه اضطراراً و اختياراً كما مرّ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست