responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 427

المغمى عليه يرمي عنه الولي أو غيره.

2. جواز البدار في الرمي أو لزوم الانتظار إلى حدّ اليأس من تمكّن المنوب عنه.

3. حمل المعذور و الرمي بمشهد منه.

4. فلو رُمي عن المعذور ثمّ رفع العلامة لم تجب الإعادة إذا رمى مع اليأس.

و إليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: في حكم الطوائف الثلاث

أ. إذا كان الناسك بالذات قادراً على الرمي، و لكن كان الرمي عليه حرجياً لكونه مريضاً أو عليلًا.

ب. إذا كان الناسك غير قادر على الرمي بالطبع كالطفل و لكن كانت الاستنابة عنه ممكنة.

ج. إذا كان غير قادر على الاستنابة كالمغمى عليه.

فالطائفتان الأُوليان يستنيبان، لكي تصحّ نسبة العمل إليهما، لأجل الاستنابة و الإذن، و لكن تسقط الاستنابة عن الثالثة لعدم إمكانها و يكفي رمي الولي أو غيره عنه.

أقول: مقتضى القواعد هو عدم صحّة النيابة، و ذلك لأنّ الرمي أمر عبادي. قال الشهيد الثاني: فالمقصود من العبادات فعل المكلّف ما أمر به و انقياده و تذلّله، و ذلك لا يحصل إلّا بالمباشرة و لا يفترق الأمر في ذلك بين حالتي القدرة و العجز غالباً، فإنّ العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها، بل‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست