نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 427
المغمى عليه يرمي عنه الولي أو غيره.
2. جواز البدار في الرمي أو لزوم الانتظار إلى حدّ اليأس من تمكّن المنوب عنه.
3. حمل المعذور و الرمي بمشهد منه.
4. فلو رُمي عن المعذور ثمّ رفع العلامة لم تجب الإعادة إذا رمى مع اليأس.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: في حكم الطوائف الثلاث
أ. إذا كان الناسك بالذات قادراً على الرمي، و لكن كان الرمي عليه حرجياً لكونه مريضاً أو عليلًا.
ب. إذا كان الناسك غير قادر على الرمي بالطبع كالطفل و لكن كانت الاستنابة عنه ممكنة.
ج. إذا كان غير قادر على الاستنابة كالمغمى عليه.
فالطائفتان الأُوليان يستنيبان، لكي تصحّ نسبة العمل إليهما، لأجل الاستنابة و الإذن، و لكن تسقط الاستنابة عن الثالثة لعدم إمكانها و يكفي رمي الولي أو غيره عنه.
أقول: مقتضى القواعد هو عدم صحّة النيابة، و ذلك لأنّ الرمي أمر عبادي. قال الشهيد الثاني: فالمقصود من العبادات فعل المكلّف ما أمر به و انقياده و تذلّله، و ذلك لا يحصل إلّا بالمباشرة و لا يفترق الأمر في ذلك بين حالتي القدرة و العجز غالباً، فإنّ العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها، بل
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 427