responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 100

الفرع الثاني: لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه

قال المحقّق: و كذا (أجزأته) لو اشتراها على أنّها سمينة فخرجت مهزولة. ( [1])

قد تقدّم أنّ السمن مستحب و ليس بواجب، و إنّما الهزال مانع و عندئذ يكفي في تحقّق الموضوع، اشتراؤه بما أنّه غير هزيل، و لا يختص الفرض باعتقاد كونه سميناً فلو دلّ الدليل على الصحّة يكون كاشفاً عن أنّ مانعية الهزال شرط علمي لا واقعي و المفروض أنّه اشترى باعتقاد أنّه سمين أو غير مهزول، و تدلّ على الصحّة روايات:

1. صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما 8- في حديث- قال: «و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» ( [2])، فلو كان لدليل مانعية الهزال إطلاق تكون الصحيحة مقيدة له و مخصّصة لدليل الشرطية بصورة العلم بالهزال.

و إطلاق قوله: «فخرجت مهزولة» يعمّ قبل الذبح و بعده، لأنّ المراد من خروجها مهزولة، معرفة هزالها و هي تحصل في كلتا الحالتين، نعم يختصّ الحكم بما إذا نقد الثمن و صارت المعاملة لازمة. لانصراف قوله: «و إن اشترى أضحيّة» إليه.

لكن الاستدلال بها على المقام غير تام، لأنّ موردها هو الأضحية و الحكم بالاجتزاء فيها لا يلازم الاجتزاء في الهدي، و قد مرّ وجهه مراراً.

2. ما رواه سيف بن منصور، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «و إن اشترى الرجل‌


[1]. شرائع الإسلام: 1/ 261.

[2]. الوسائل: 10، الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست