responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 543

[و من شروطه]: أن يقع في أشهر الحجّ.* (1)


مَن عدل إليه.

و على كلّ تقدير فإذا كان أصل العدول اختياراً غير جائز فالبحث عن فرعه غير لازم.

(1)*

10. عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا

ينعقد إحرام المفرد إلّا في أشهر الحجّ و إن أحرم في غيرها ينقلب عمرة.

أمّا الأوّل: فعليه اتّفاق العلماء، قال المحقّق: و أن يقع في أشهر الحجّ، لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) ( [1])، أي وقته، و عليه اتّفاق العلماء. ( [2])

و نقل الخلاف عن أبي حنيفة و الثوري بأنّه يجوز الإحرام به قبلها.

قال الشيخ في «الخلاف»: لا ينعقد الإحرام بالحج و لا بالعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. و به قال جابر بن عبد اللّه و ابن عباس و عطاء و عكرمة و الأوزاعي و أحمد و إسحاق و مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و الثوري ينعقد في غيرها إلّا أنّ الإحرام فيها أفضل و هو المسنون. و إذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه. ( [3])

و قال القرطبي: و إن أحرم بالحجّ قبل أشهر الحجّ كرهه مالك و لكن صحّ إحرامه عنده، و قال غيره: لا يصحّ إحرامه. و قال الشافعي ينعقد إحرامه إحرام‌


[1]. البقرة: 197.

[2]. المعتبر: 2/ 786.

[3]. الخلاف: 1/ 259، المسألة 24.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست