نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 543
[و من شروطه]: أن يقع في أشهر الحجّ.* (1)
مَن عدل إليه.
و على كلّ تقدير فإذا كان أصل العدول اختياراً غير جائز فالبحث عن فرعه غير لازم.
(1)*
10. عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا
ينعقد إحرام المفرد إلّا في أشهر الحجّ و إن أحرم في غيرها ينقلب عمرة.
أمّا الأوّل: فعليه اتّفاق العلماء، قال المحقّق: و أن يقع في أشهر الحجّ، لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) ( [1])، أي وقته، و عليه اتّفاق العلماء. ( [2])
و نقل الخلاف عن أبي حنيفة و الثوري بأنّه يجوز الإحرام به قبلها.
قال الشيخ في «الخلاف»: لا ينعقد الإحرام بالحج و لا بالعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. و به قال جابر بن عبد اللّه و ابن عباس و عطاء و عكرمة و الأوزاعي و أحمد و إسحاق و مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة و الثوري ينعقد في غيرها إلّا أنّ الإحرام فيها أفضل و هو المسنون. و إذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه. ( [3])
و قال القرطبي: و إن أحرم بالحجّ قبل أشهر الحجّ كرهه مالك و لكن صحّ إحرامه عنده، و قال غيره: لا يصحّ إحرامه. و قال الشافعي ينعقد إحرامه إحرام