نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 272
يحلّ للمتمتّع. و سيأتي الكلام في المفرِد.
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على حرمة الطيب قبل الطواف.
الثاني: ما يدلّ على حلّيّة الطيب بعد الحلق
1. صحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المتمتّع إذا حلق رأسه، يطليه بالحناء؟ قال: «نعم الحناء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلّا النساء» ردّدها عليّ مرتين أو ثلاثاً. ( [1])
يلاحظ على الاستدلال: بأنّه صحيح على نسخة «الكافي» (المطبوعة). ( [2]) و أمّا على نسخة «التهذيب» فليس فيها قوله: «قبل أن يزور البيت»، و قد نقلها الشيخ عن نسخة «الكافي» فيدلّ على أنّ نسخته كانت فاقدة لهذا القيد، و لذلك حملها في «التهذيب» على من زار و طاف و قال: يحتمل أن يكون أراد متى حلق و طاف طواف الحج و سعى فقد حلّت له هذه الأشياء، و إن لم يذكره في اللفظ لعلمه بأنّ المخاطب عالم بذلك، أو تعويلًا على غيره من الأخبار. ( [3])
2. موثّقة إسحاق بن عمّار عن المتمتّع إذا حلق ما يحلّ له؟ فقال: «كلّ شيء إلّا النساء». ( [4])
3. صحيح أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن 7 بعد ما ذبح، حلق ثمّ ضمّد رأسه بمسك ( [5])، و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعاً. ( [6])
[1]. الوسائل: 10، الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 7.
[2]. الكافي: 4/ 505، الحديث 1، باب ما يحلّ للرجل من اللباس و الطيب إذا حلق.