responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 495

[المسألة 13. يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد]

المسألة 13. يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد.* (1)


فالأُولى هي صحيحة معاوية بن عمار و فيها: «فإن ردّوا الدراهم عليه و لم يجدوا هدياً ينحرونه، و قد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء، و لكن يبعث من قابل و يمسك». ( [1])

فقوله: «لم يكن عليه شي‌ء» بمعنى لا كفّارة عليه، و لكنّه باق على إحرامه و لا يخرج منه إلّا ببعث الهدي.

و ظاهر الحديث أنّه ناظر إلى ما عدا النساء، و أمّا النساء فلا تحل إلّا بما مرّ من العمرة المفردة.

و الثانية و هي: موثّقة زرارة ففيها: «و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه».

قلت: أ رأيت إن ردّوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحلّ فأتى النساء؟ قال: «فليعد و ليس عليه شي‌ء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث». ( [2])

و ظاهر الحديث الثاني أنّه يبطل بالإمساك من زمان البعث، و ظاهر الصحيحة قابل للانطباق على كلا الاحتمالين: الإمساك من زمان البعث، و الإمساك من زمان انكشاف الخلاف.

(1)* قد تقدّم أنّ المصدود و المحصر عنوانان للممنوع عن الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما، غير أنّ المانع في الأوّل، خارجي و هو العدو، و في الآخر داخلي غالباً و هو المرض، و يلحق بالثاني مَن منعه البرد القارص أو الحرّ الشديد، أو‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 2 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست