responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 93

2. الجمع بينه و بين ما لو وجد هدياً تامّاً إلى آخر الشهر يجب عليه ذبحه. و إن لم يجد في نفس الشهر ففي العام القابل في ذي الحجّة منه.

3. الجمع بين الخصيّ وصوم عشرة أيام حيث إنّه يجب على من لم يجد الهدي أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحجّ و سبعة بعد الرجوع إلى المحل.

4. الجمع بين الأُمور الثلاثة: الخصي، الهدي التام في الشهر، وصوم عشرة أيام.

هذه هي الوجوه الّتي ذكرها المصنّف في المتن، فلو دلّ الدليل على الإجزاء في الخصي لما كان للوجوه الثلاثة الأخيرة- الّتي مبناها الاحتياط و احتمال شمول ما دلّ عليها للمقام- وجه.

الاستدلال على إجزاء الخصي عند الاضطرار

استدلّ على إجزاء الخصي عند الاضطرار بوجوه:

1. قوله سبحانه: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ( [1])، و المفروض أنّ الخصي هدي ميسور و غيره معسور، فيتعيّن الميسور.

يلاحظ عليه: أنّ الهدي في الآية مقيّد بغير الخصي فكأنّه سبحانه قال: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) غير الخصي، و معه لا يصحّ التمسّك بالمطلق ظاهراً، المقيّد واقعاً.

2. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم 7: عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب، و لم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟


[1]. البقرة: 196.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست