responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 458

3. تلك الصورة لكن لو حبسه ظالم أو حُبِسَ عن دين لا يتمكّن من أدائه.

و إليك دراسة الفروع واحداً بعد الآخر.

الفرعان الأوّل و الثاني:

كان البحث في المسألة السابقة يدور حول المنع- بعد الإحرام- عن الذهاب إلى مكة، فقد مرّ أنّه يتحلّل من كلّ ما حرم عليه بالذبح و التقصير، و لكن الموضوع في هذه المسألة، هو المنع عن دخول مكة- و ربّما يكون بعد الدخول في الحرم الشريف-.

ثمّ إنّ الفرعين الأوّلين يشتركان في تحقّق الصد بعد الإحرام، غير أنّ الممنوع في الأوّل عامّة أفعال العمرة و في الثاني بعضها و الظاهر عدم الفرق بينهما، لتحقّق الصد في الحجّ و العمرة بحصول المانع بعد الإحرام من مناسكهما طرّاً أو بعضها.

قال في «المستند»: و أمّا العمرة فيتحقّق الصدّ بالمنع من دخول مكة قطعاً، و كذا بالمنع من أفعالها بعد دخول مكة و السعي خاصة أيضاً لصدق المصدود من العمرة و عدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله. ( [1])

يدلّ عليه قوله سبحانه: (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ) ( [2])، و قد صُدّ النبي 6 و من معه عن دخول الحرم و لذلك يصفهم سبحانه بأنّهم صدّوه و سائر المسلمين عن المسجد الحرام، و ما هذا إلّا لأجل أنّ الصدّ عن المسجد الحرام كناية عن الصدّ عن أعماله، و على ضوء ما ذكرنا فكلّ من صدّ عن أعمال المسجد، فهو مصدود، من غير فرق بين الصدّ عن الدخول‌


[1]. المستند: 13/ 138- 139.

[2]. الفتح: 24.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست