responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 481

الفرع الثالث: في حلية كلّ شي‌ء بالهدي و التقصير سوى النساء

إذا وصل الهدي محلّه، قصّر و أحل عن كلّ ما أحرم منه إلّا النساء، و هذا أحد الفوارق بين الصد و الإحصار فالمصدود يذبح في محل الصدّ و يحلّ و المحصَرَ، يبعث بالهدي و لا يحلّ عمّا سوى النساء إلّا ببلوغ الهدي محلّه.

أمّا أنّه يحلّ من كلّ شي‌ء بعد الهدي و التقصير، فقد اتّفقت عليه كلمات فقهائنا.

قال الشيخ: فإذا بلغ الهدي محله قصّر من شعر رأسه و حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء. ( [1])

و قال المحقّق: فإذا بلغ الهدي محلّه قصّر و أحلّ إلّا من النساء خاصة. ( [2])

و قال العلّامة: إذا بعث الهدي انتظر وصوله إلى المحلّ فإذا كان يوم المواعدة قصّر من شعر رأسه و أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء. ( [3])

و وصفه صاحب الجواهر بقوله: بلا خلاف معتدّ به. ( [4])

و يدلّ عليه صحيحة معاوية، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «و المصدود تحلّ له النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء». ( [5])

و صحيحته الأُخرى: في عمرة الحسين 7: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة». ( [6])

هذا كلّه في حلّية كلّ ما أحرم عنه.


[1]. النهاية: 281.

[2]. شرائع الإسلام: 1/ 282.

[3]. تذكرة الفقهاء: 8/ 403.

[4]. جواهر الكلام: 20/ 148.

[5]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 1.

[6]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست