نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 481
الفرع الثالث: في حلية كلّ شيء بالهدي و التقصير سوى النساء
إذا وصل الهدي محلّه، قصّر و أحل عن كلّ ما أحرم منه إلّا النساء، و هذا أحد الفوارق بين الصد و الإحصار فالمصدود يذبح في محل الصدّ و يحلّ و المحصَرَ، يبعث بالهدي و لا يحلّ عمّا سوى النساء إلّا ببلوغ الهدي محلّه.
أمّا أنّه يحلّ من كلّ شيء بعد الهدي و التقصير، فقد اتّفقت عليه كلمات فقهائنا.
قال الشيخ: فإذا بلغ الهدي محله قصّر من شعر رأسه و حلّ له كلّ شيء إلّا النساء. ( [1])
و قال المحقّق: فإذا بلغ الهدي محلّه قصّر و أحلّ إلّا من النساء خاصة. ( [2])
و قال العلّامة: إذا بعث الهدي انتظر وصوله إلى المحلّ فإذا كان يوم المواعدة قصّر من شعر رأسه و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء. ( [3])
و وصفه صاحب الجواهر بقوله: بلا خلاف معتدّ به. ( [4])
و يدلّ عليه صحيحة معاوية، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «و المصدود تحلّ له النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء». ( [5])
و صحيحته الأُخرى: في عمرة الحسين 7: «لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة». ( [6])