responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 449

[المسألة 2. من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام]

المسألة 2. من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، و لو لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة و لم يكن له طريق غير ما صدّ عنه أو كان و لم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، و الأحوط قصد التحلّل بذلك، و كذا الأحوط التقصير فيحل له كلّ شي‌ء حتّى النساء.* (1)


3. قوله سبحانه: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) بصدد بيان أمر آخر، و هو أنّ المحرم لا يحلق ما دام محرماً إلّا إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه.

4. أنّ الآية بعد الأمر بإتمام الحج و العمرة تكفّلت ببيان أحكام أربعة لطوائف متعدّدة:

1. الإحصار بالمرض يتحلّل بالهدي.

2. و الناسك المريض إذا احتاج إلى الحلق للمداواة يحلق.

3. و المتمتّع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي.

4. حج التمتّع للنائي لا للحاضر. و قد أطلنا الكلام في تفسير الآية لما فيها من النكات الّتي خفيت على بعض المفسّرين.

(1)* قدّم المصنّف أحكام المصدود تبعاً لغيره. و في المسألة فروع: 1. من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام.

2. مَن أحرم للعمرة فصُدّ بالعدو يتحلّل بالهدي في مكانه شاة أو بقرة أو بدنة.

3. قصد التحلّل بالذبح.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست