responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 471

[المسألة 8. المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ]

المسألة 8. المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ.* (1)


و قال المحقّق: ثمّ يقضي في القابل إن كان الحجّ واجباً و إلّا ندباً. ( [1])

و عبارتهما تعمّ كلتا الصورتين.

و أشار في «المسالك» إلى الصورة الأُولى بقوله: يجب تقييد الواجب بكونه مستقراً قبل عام الفوات، ثمّ أضاف صورة ثالثة و هي ما إذا قصّر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحجّ، كإن تَرَكَ السفر مع القافلة الأُولى و لم تصدّ (تلك القافلة). ( [2]) و قد مضى الكلام فيها في محلّها.

أقول: أمّا إذا كان الحجّ مستقراً عليه قبل عام الصدّ، فمقتضى الاستصحاب، قضاؤه و عدم سقوطه، و أمّا إذا تجدّدت الاستطاعة في العام القابل فهو موضوع جديد له حكمه يشمله قوله سبحانه: (مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). ( [3])

و أمّا روايات الصدّ فهي بصدد بيان كيفية خروج المكلّف من هذا المأزق و هو الإحرام، و أمّا كونه كافياً عن الواجب فليست ناظرة إليه.

(1)* في المسألة قولان: 1. يكفي في التحلّل عدم العلم بزواله فيجوز له التحلّل مع رجاء زوال العذر. و هو خيرة المحقّق و العلّامة حيث قالا: إذا غلب على ظنّه انكشاف العذر قبل الفوات، جاز له التحلّل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه. ( [4])


[1]. الشرائع: 1/ 280.

[2]. المسالك: 2/ 389.

[3]. آل عمران: 97.

[4]. الشرائع: 1/ 281؛ القواعد: 1/ 454.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست