responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 342

[المسألة 13. لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة]

المسألة 13. لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة و إعادة الحجّ.* (1)


«إن جامعت و أنت محرم- إلى أن قال:- و إن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليك». ( [1])

3. صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه 7: «اعلم أنّه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته و أنت محرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد». ( [2])

ثمّ إنّ المحقّق حمل ما يدلّ على وجوب البدنة لمن واقع بعد الذكر و قال: و يحمل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر. و تبعه صاحب الجواهر و قال: كلّ ذلك مع عدم صراحة النصوص المزبورة (الطائفة الأُولى) الجماع حال النسيان لاحتمالها أو بعضها لوقوعها في حال الذكر. ( [3]) و مع ذلك فلا يترك الاحتياط بذبح الهدي أو نحره.

(1)* الفرق بين هذه المسألة و ما سبق واضح جدّاً، فإنّ الموضوع في المسألة السابقة هو ترك الطواف عن نسيان. و أمّا هذه المسألة فالموضوع ترك طواف العمرة أو ترك طواف الزيارة (في الحج) جهلًا بالحكم. فيجب في الأُولى إعادة الطواف و الهدي، و في الثانية إعادة الحج مع البدنة. إذا علمت ذلك فلنذكر كلمات الفقهاء فيه:


[1]. نفس المصدر: الحديث 5.

[2]. الوسائل: 9، الباب 31 من كفّارات الصيد، الحديث 4.

[3]. الجواهر: 19/ 385.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست