responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 104

«و من اشترى هدياً و هو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه» ( [1]). و إطلاقها يعمّ ما إذا ذبح بتخيّل أنّه هزيل، أو ذبح قاطعاً بأنّه هزيل فبان سميناً.

قلت: الأخذ بإطلاق هذه الروايات مشكل، لاستلزامه إلغاء قصد القربة في صحّة العمل القربي، و المفروض أنّه قاطع بالهزال أو يحتمل السمن، لكن ذبحه بلا مبالاة. و لا بدّ من حمل هذه الروايات على ما سبق في الفرع الثالث. من الاشتراء بتخيّل الهزال.

الفرع الخامس: لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم فبان سميناً

احتاط المصنّف بالإعادة و لكن الظاهر الصحّة، لأنّ هذا الفرع يختلف عن الفرع الرابع، لأنّ علمه بالحكم الشرعي في رابع الفروع يصدّه عن قصد القربة و الطاعة، بخلاف المقام فإنّ جهله بالحكم الشرعي و انّ السمين و الهزيل سواء في الإجزاء، يمكّن المكلّف من قصد القربة، فمقتضى القاعدة الصحّة، لكن المصنّف احتاط بالإعادة و عدم الكفاية، و لا وجه لوجوبها، و ذلك لأنّ الصحّة رهن أمرين:

1. كون الهدي واجداً للشرط، أعني: السمن و المفروض وجوده.

2. تمشّي القربة و هو أيضاً مفروض الوجود، لأنّ جهله بالحكم صار سبباً لتمشّيه، فلا وجه للاحتياط إلّا إذا كان على وجه الاستحباب.

الفرع السادس: لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية

وجهه: أنّ الإجزاء رهن أمرين موجودين في المقام:


[1]. الوسائل: 10، الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث 2. و لاحظ الحديث 5، 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست