responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 124

[المسألة 12. لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به]

المسألة 12. لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به، و لو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به، و لو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه، و لا يكفي الظن، و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد فإن أخذ للعمل أُجرة ضمن أيضاً، و إن تبرّع فالضمان غير معلوم، و في الفرضين تجب الإعادة.* (1)


الواجب. و بعبارة أُخرى: أنّ قربية العمل و عباديته قائمة بالمنوب عنه لا بالنائب، و على ذلك لا يشترط فيه سوى الإسلام.

نعم هو أحوط استحباباً.

(1)* في المسألة فروع: 1. لو شكّ بعد الذبح في كون الذبيحة جامعة للشرائط أو لا.

2. لو شكّ في صحّة عمل النائب.

3. لو شكّ في أصل الذبح.

4. لو ذبح النائب على خلاف ما عيّنه الشرع مع كونه عامداً.

5. تلك الصورة مع كونه غير عامد أجيراً.

6. تلك الصورة و لكن كان عمله تبرعياً.

و إليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو شكّ في الهدي، و أنّه هل كان جامعاً للشرائط ككونه سالماً واجداً لجميع الأجزاء، أو لا؟ لا يعتدّ بالشكّ، لأنّه شكّ بعد التجاوز عن‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست