responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 359

[المسألة 2. يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:]

المسألة 2. يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم مَن لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله، المبيت، و لو لم يتّق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم و الإراءة و الإشارة و غيرها لم يجب، و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطأ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبية، و لا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللّمس و نحوهما، و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.* (1)


فالأولى هو الأخذ بهذا القسم.

فتكون النتيجة التخيير بين النصفين لا بين النصف الأوّل و الإصباح في النصف الثاني، إلّا أن يحمل ما يدلّ على استيعاب كلّ من النصفين على الاستحباب بقرينة ما دلّ على كفاية الإصباح.

(1)* قد تقدّم انّ الواجب هو المبيت بمنى الليلتين: الحادية عشرة و الثانية عشرة إلى نصف الليل، لكن يجب مبيت الليلة الثالثة عشرة إلى نصفها، على طوائف ثلاث: 1. من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و هكذا من أخذ الصيد و لم يقتله على الأحوط.

2. من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة، وطأ دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبية.

3. من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر بمنى.

و إليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست