نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 476
مكة إن كان معتمراً، و نقله العلّامة عن الشيخ و ابني بابويه و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس. ( [1])
2. يذبحه في مكان الحصر و هو خيرة الصدوق.
3. يذبحه في مكان الحصر و الأفضل أن يبعث إلى مكة. و هو خيرة ابن الجنيد قال: و من حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي و مباح له أن ينحر حيث حصر و يرجع حلالًا إلّا عن النساء، و لو أنفذ هديه إلى مكة و أقام على إحرامه إلى أن يبرأ كان أولى. ( [2])
4. و قال سلّار: المحصور بالمرض ضربان: أحدهما في حجة الإسلام، و الآخر في التطوّع، فالأوّل: يجب بقاؤه على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ثمّ يحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، فإنّه لا يقربهنّ حتّى يقضي مناسكه من قابل. و الثاني: ينحر هديه و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه. ( [3])
5. يذبح مكانه مطلقاً إذا لم يسق و إلّا يبعث بهديه. ( [4])
6. ما حكي عن الراوندي من التفريق بين العمرة المفردة فيذبح في المحلّ و عمرة التمتع فيبعث.
دليل القول ببعث الهدي
و قد استدلّ على قول المشهور بالكتاب و السنّة، أمّا الكتاب فيدلّ على بعث الهدي قوله سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا