responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 460

[المسألة 4. لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب]

المسألة 4. لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب، إلّا أن يكون حرجيّاً، و لم يتمكّن أو كان حرجياً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.* (1)


و لا شي‌ء عليه». ( [1])

(1)* هذا ما ذكره المحقّق في «الشرائع» بقوله: «و كذا لو حُبِسَ ظلما». ( [2]) أقول: قد تقدّم نظير ذلك في باب الاستطاعة: أي في تخلية السرب. ( [3]) فقال السيد اليزدي: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب عليه الحجّ، أو لا؟ أقوال، ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأوّل.

لا شكّ أنّه إذا كان قادراً على دفع المال و سواء كان حرجياً أم لا، لا يصدق عليه أنّه مصدود، بل السرب مفتوح و لكن لا يجب عليه دفع المال لكونه حرجيّاً، و لذلك قال المصنّف: «أنّه بحكم المصدود» فيتحلّل بالهدي.

و إنّما ألحقه بالمصدود، لأنّ المصدود من يُمنع من إنجاز أعمال العمرة أو الحجّ، و المورد ليس ممنوعاً عنه، بل لا رادع له عنه لكن يطلب منه مالًا طائلًا، لرفع المانع عن طريقه و بما أنّ دفع المال المضرّ بحاله، غير واجب، فلا يجب عليه دفعه، و البقاء على الإحرام حرجيّ آخر، فلا طريق إلّا بالتحلّل بالهدي، فما في «المستند» من أنّ غايته أن يكون باقياً على إحرامه و لا يكون بذلك آثماً ( [4]) كما‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 2.

[2]. الشرائع: 1/ 281.

[3]. لاحظ هذه الموسوعة: 1/ 321، المسألة 67.

[4]. المستند: 13/ 140.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست