responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 202

[المسألة 26. لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه]

المسألة 26. لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، و الأحوط قضاء السبعة أيضاً.* (1)


4. ما يدلّ على أنّه يصوم العشرة متتابعة، و هذا كما في خبر علي بن الفضل الواسطي و فيه: فليصم بمكة ثلاثة أيّام متتابعات، فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات. ( [1])

فلو قلنا بأنّ لفظة متتابعات قيد احترازي فالرواية معرض عنها إذ لم يقل أحد بوجوب التتابع و إنّما تكلّموا في جوازه. و إن قلنا بأنّه ورد مورد توهّم الحظر (أي حرمة الجمع) فالرواية تكون كرواية الصدوق مفيدة للجواز.

و حصيلة الكلام: أنّ الأصناف الثلاثة الأخيرة تؤيد جواز الجمع، و ليس في مقابلها إلّا خبر علي بن جعفر و هو محمول على الاستحباب، فتكون النتيجة استحباب التفريق و كراهة الجمع بين الصومين بمعنى كونه أقل ثواباً.

و بذلك يظهر النظر في ما في المتن حيث أفتى بوجوب الفصل بينها و بين السبعة. نعم لا شكّ أنّ الأحوط هو الفصل بينهما.

الفرع الثالث: لو خرج الشهر و لم يصم انتقلت الوظيفة إلى الهدي، و قد مرّ الكلام فيه في المسألة الحادية و العشرين فلا حاجة إلى التكرار.

(1)* لو مات المكلّف بالصوم بدل الهدي قبل صومها مع القدرة عليه، فهل يجب على الولي القضاء عنه؟ فيه أقوال ثلاثة: 1. قول الشيخ و هو أنّه: يقضي الولي عنه ثلاثة أيّام وجوباً، و لا يجب قضاء السبعة. ( [2])


[1]. الوسائل: 10، الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث 4.

[2]. النهاية: 255؛ المبسوط: 1/ 370.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست