responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 352

منى؟ قال: «إن زار بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح إلّا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة». ( [1]) و الرواية تدلّ على التخيير بين الإصباح في منى، و بين بيتوتة النصف الأوّل من الليل، و سيوافيك الكلام عن مقدار البيتوتة في الفرع التالي.

و أمّا ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: «لا بأس». ( [2]) و هو محمول على ما إذا شغلته العبادة في المسجد الحرام.

و يدلّ على الوجوب أيضاً أمران:

أ. استئذان العباس من النبي أن يبيت بمكة

5. روى مالك بن أعين، عن أبي جعفر 7 أنّ العباس استأذن رسول اللّه 6 أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول اللّه من أجل سقاية الحاج. ( [3]) و لو لا وجوب البيتوتة، لما كان للاستئذان وجه، و إذنُ الرسول 6 يكشف عن جواز البيتوتة بمكة إذا كانت الغاية أمراً مهماً.

ب. ترتب الكفّارة على ترك البيتوتة

6. ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه 7 عن رجل بات بمكة في ليالي منى، قال: «إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه». ( [4])


[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 12.

[3]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 21.

[4]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست