responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 446

نزول الآية في حصر الحديبية غير صحيح

فإن قلت: نقل النيسابوري في «غرائب القرآن» ( [1])، و ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ( [2]) اتّفاق المفسّرين على نزول الآية- أي قوله سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...)- في حصر الحديبية، و كان الإحصار بالعدو لا بالمرض؟

قلت: التاريخ و تضافر الروايات عن أئمّة أهل البيت : يدلّ على أنّ النبي 6 تحلّل بالحديبية بذبح الهدي في موضع الصد، و هذا يدلّ على أنّ واجب المصدود هو التحلّل بالهدي في مكانه دون أن يبعث بالهدي أو ثمنه، مع أنّ الوارد في الآية هو بعث الهدي إلى محلّه لقوله سبحانه: (وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)، فلو كانت الآية واردة في مورد الصد يلزم خروج المورد عن مفاد الآية، حيث إنّ المصدود يذبح مكانه، و المريض يبعث بالهدي أو ثمنه.

فإن قلت: كيف يمكن القول بنزول الآية في المحصر بالمرض مع أنّه ورد في الفقرة الثانية من الآية الكريمة: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) ( [3])، و لفظة «مَنْ» للتبعيض، و هذا يدلّ على أنّ المحصرين في الآية على قسمين: مصحّ و مريض. فكيف يمكن تخصيص الآية- أي قوله سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)- بالثاني؟

قلت: إنّ قوله سبحانه: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) ليس متفرّعاً على قوله: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)، بل هو متفرّع على قوله: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ). و إليك الآية و تفسيرها و انّ المحصر بالمرض، غير المريض في قوله: (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ


[1]. غرائب القرآن في هامش الطبري: 2/ 242.

[2]. تفسير القرآن العظيم: 1/ 361.

[3]. البقرة: 196.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست