responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 397

و من المعلوم أنّه إذا دار الأمر بين النقيصة و الزيادة، فالنقيصة تقدّم.

نعم يبقى الإشكال في تقدّم «نفرت» على «رميت» مع أنّ طبع القضية يقتضي العكس، فإنّ الحاج يرمي و ينفر لا أنّه ينفر و يرمي، و الّذي يسهّل الأمر أنّ الواو للجمع لا للترتيب، و لم تكن هناك عناية بذكر الترتيب.

و بذلك يظهر أنّ ما استصعبه السيد الخوئي ليس بصعب؛ حيث قال: و لكن القرينة القطعية الخارجية قائمة على أنّ نسخة «الكافي» هي الصحيحة و كلمة «و رميت» غير موجودة، لأنّ العبارة لو كانت هكذا: «فلا شي‌ء عليك أي ساعة رميت و نفرت قبل الزوال أو بعده» لأمكن تصديقها، و لكن العبارة المذكورة في الرواية على العكس و لا معنى للرمي بعد الزوال أو قبله. ( [1])

وجهه: أنّ الواو للجمع لا للترتيب، و يحتمل أنّ التقديم كان من الراوي لعدم عنايته بنقل النص بعينه.

3. خبر عمر بن يزيد

روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق- إلى أن قال:- فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق». ( [2]) فالعبارتان حاكيتان عن وجود الرمي في اليوم الثالث لكونه جزء من أيام التشريق، و لو اختصّ الرمي باليومين منها، يجب أن يقول: في يومين من أيّام التشريق.

4. رواية دعائم الإسلام

عن جعفر بن محمد 8 أنّه قال: «فإذا غربتْ بات، و من أخّر النفر إلى‌


[1]. المعتمد: 5/ 396.

[2]. الوسائل: 10، الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست