responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 444

«المحصور غير المصدود».

و قال: «المحصور هو المريض، و المصدود هو الّذي يردّه المشركون، كما ردّوا رسول اللّه 6، ليس من مرض؛ و المصدود تحلّ له النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء»، ( [1]) حتّى يبلغ الهدي محله، كما سيأتي.

الفرق بين الإحصار و الحصر

و ربّما يستعمل الحصر- مضافاً إلى المنع بالمرض- في المنع بالعدو أيضاً، لكن يقال في مورد المرض: الإحصار، و في مورد العدوّ: «الحصر»، فالممنوع إحصاراً غير الممنوع حصراً.

و يؤيّد ذلك ما عن ابن السكيت: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، قال اللّه تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...) ثمّ قال: و قد حصره العدوّ يحصرونه: إذا ضيّقوا عليه و أحاطوا به، و حاصره محاصرة و حصاراً. ( [2])

و الظاهر من كلامه التفريق بين الإحصار و الحصر، فالأوّل هو المنع بالمرض، و الآخر هو المنع بالعدو.

و صرح بذلك أيضاً الفيومي في «المصباح المنير» ( [3]) و حكاه عن ثعلب و الفرّاء، و على ذلك فالصد هو المرادف للحصر عند أكثر النحويين دون الإحصار.

و قال ابن إدريس- و هو فقيه و في الوقت نفسه أديب بارع- يقال: أحصره‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 1.

[2]. الصحاح: 2/ 632.

[3]. المصباح المنير: 138.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست