responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 381

رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه. ( [1])

فلازمُ شمول الرفع للحكم التكليفي و الوضعي هو عدم الكفّارة على الناسي و الجاهل، فمن قال بوجوب الكفّارة عليهما فليكن من باب الاحتياط، و قد قلنا في محله: إنّ حديث الرفع يعمّ الحكم التكليفي و الوضعي، إلّا أن يدلّ دليل على بقاء الحكم الوضعي.

الفرع الثالث: وجوب الكفّارة على المعذورين في ترك البيتوتة

1. المرضى و الممرّضون لهم.

2. من خاف على ماله المعتد به من الضياع.

3. الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

4. و أهل سقاية الحاج بمكة.

5. و من اشتغل بمكة بالعبادة إلى الفجر.

لا شكّ في عدم وجوب الكفّارة على من بات بمكة مشتغلًا بالعبادة، فإنّ لسان الرواية المجوّزة آب عن ذلك، بل صريح في عدم وجوب شي‌ء عليه، كما في رواية ابن عمار: ليس عليه شي‌ء كان في طاعة اللّه. ( [2]) فلو وجبت عليه الكفّارة لناقض قوله: «ليس عليه شي‌ء».

إنّما الكلام في بقية الطوائف، أمّا الطائفتان الأُوليان- أعني: المريض و الخائف- فربّما يقال بعدم وجوبها عليهما، لأجل أنّ الفدية كفّارة عن ترك الواجب و لا وجوب عليهما.


[1]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 9.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست