لكن السند غير نقي، لأنّ من السند معروف و أخوه، و الأوّل مردّد بين معروف بن زياد أو معروف الكرخي، و لم نقف على وثاقة لهما، و مثله أخوه.
ثمّ إنّ المصنّف أشار في المتن إلى صورتين:
الأُولى: إذا رمى الأُوليين بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ، و له إتمام الجميع بأي نحو شاء، فيمكن أن يرمي العقبة بسبعة ثمّ يعود إلى إكمال الأُوليين، كما له رمي العقبة بأربع، ثمّ يعود إلى إكمال الأُوليين.
و بعبارة أُخرى: أنّه مخيّر في مقام الإكمال بين تقدّم الأُولى على الثانية أو بالعكس، أو تقديم العقبة، على الأُوليين أو على إحداهما دون الأُخرى، و ذلك لأنّ الترتيب اللازم بين أربع حصيات، لا في جميعها.
الثانية: إذ رمى الأُولى بأربع، و رمى الأُخريين بسبع صحّ الجميع إذا كمّل الأُولى ثلاث.
اختصاص الحكم بالناسي و عدمه
هل أنّ الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب، خاص بالناسي أو يعمّ العامد؟
ففي «الجواهر» أنّ ظاهر النصوص عدم الفرق في ذلك بين العامد
[1]. الوسائل: 10، الباب 6 من أبواب العود إلى منى، الحديث 3. و ما نقلناه مطابق للمصدر و في الوسائل المطبوعة المحقّقة لزميلنا الرباني و المحقّقة في آل البيت: «و اعاد» و هو لحن. و أمّا عدم الإعادة على ما بعدها إذا أتمّ رميه فواضح لعدم النقص في الرمي و حصول الترتيب برمي ما قبله بأربع حصيات.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 412