نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 256
المسألة 32. الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.* (1)
الفرع الرابع: استحباب دفنه في منى
فيدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة معاوية بن عمّار قال: «كان علي بن الحسين 8 يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبون ذلك». ( [1])
[المسألة 32. الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح]
(1)* في المسألة فروع: 1. رعاية الترتيب في واجبات منى: الرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق.
2. لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم لا تجب الإعادة.
3. لو خالف الترتيب عمداً، فعليه تحصيل الترتيب مع الإمكان.
الفرع الأوّل: الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى
أقول: يقع الكلام في مقامين:
1. هل تجب رعاية الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى، وجوباً تكليفياً أو لا؟ و هذا ما تقدّم الكلام فيه في المسألتين 11، و 27 حيث ذكر المصنّف في الأوّل لزوم رعاية الترتيب بين الرمي و الذبح، و ذكر في الثانية لزوم رعاية الترتيب بين الذبح و الحلق، و أشار إليه في المقام أيضاً و قال: إنّ الأحوط رعاية الترتيب بينها، و كان الكلام هناك مخصّصاً ببيان الحكم التكليفي، و تقدّم أنّ مقتضى
[1]. الوسائل: 10، الباب 6 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث 5.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 256