responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 364

[المسألة 3. لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:]

المسألة 3. لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص: الأوّل المرضى و الممرضين لهم، بل كلّ من له عذر يشق معه البيتوتة، الثاني من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة، الثالث الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل، الرابع أهل سقاية الحاج بمكة، الخامس من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج، و تجديد الوضوء و غيرها، و لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.* (1)


قال: من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتّى تنفر الناس. ( [1])

و يدلّ عليه من طرقنا صحيحة حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات و لم ينفر». ( [2]) و غيره. ( [3])

(1)* قد سبق أنّ البيتوتة بمنى في الليلتين الحادية عشرة و الثانية عشرة من المناسك، و لكن استثني من هذا الحكم طوائف: 1. المرضى و الممرّضين لهم و كلّ من يشقّ عليه البيتوتة.

2. من خاف على ماله المعتد به في مكة المكرمة.

3. الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.


[1]. المنتهى: 11/ 413.

[2]. الوسائل: 10، الباب 10 من أبواب العود إلى منى، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 10، الباب 10 من أبواب العود إلى منى، الحديث 2 و 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست