responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 140

ما رواه الصدوق قال: قال أبو عبد اللّه 7: «كنّا ننهي عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللحم و كثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم و قلّ الناس، فلا بأس بإخراجه».

وجه الدلالة ( [1]): إطلاق الرواية في حبس الجميع ثمّ إخراجه بعد ثلاثة أيّام.

3. إطلاق جواز الأكل من الأضحية ما دام في منى

و هناك روايات تدلّ على جواز الأكل من الأضحية في منى، فربّما تكون الأضحية ضأناً يأكل الناسك إذا كان معه أهله جميعها.

1. روى علي بن أبي حمزة، عن أحدهما 8 قال: «لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته، و له أن يأكل منها بمنى أيّامها». ( [2])

و نظيره رواية علي، عن أبي إبراهيم 7 قال سمعته يقول: «لا يتزوّد الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها أيامها إلّا السنام، فإنّه دواء». ( [3])

و هذه الروايات تدلّ على أنّ الموارد المذكورة في الآيات و الروايات مصارف لصرف اللحوم و ليست أصحاب سهام، حتّى تقسم اللحوم بينها متساوية كما هو مقتضى لفظ الثلث. بل له أن يكون يأكل أكثر من الثلث. و على ضوء هذا فليس التقسيم لا واجباً و لا مستحبّاً بالذات، إلّا إذا أراد أن يتصدّق أو يهدي فيقسم و يهدي لكلّ صنف ثلثه.

نعم مورد هذه الروايات هو الأضاحي، و لا يستدلّ بها على الهدي إلّا إذا‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 41 من أبواب الذبح، الحديث 6.

[2]. الوسائل: 10، الباب 42 من أبواب الذبح، الحديث 3.

[3]. نفس المصدر: الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست