مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
نام کتاب :
رسائل الشهيد الثاني
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
1
صفحه :
693
الجزء الأول
5
(1) تخفيفُ العِباد في بيانِ أحوال الاجتهاد
5
[قول المتأخّرين بالوجوب العيني للاجتهاد عند خلوّ العصر من مجتهد]
8
[مناقشة القول السابق في تعميمه الوجوب]
9
[مناقشة القول بسقوط قول المجتهد الميّت عن الاعتبار]
13
[خلوّ الزمان عن مجتهد بين المثبتين و النافين]
17
[اطّلاع أهل العصر على الأعلم الأورع بين النفي و الإثبات]
20
(2) تقليد الميّت
23
[ردّ المؤلّف على أهل زمانه في كيفية التفقّه]
28
[الفرق بين نقل الرواية و نقل الفتوى]
29
[عدم إمكان اتّصال الوسائط في نقل الفتوى عن القدماء]
32
[لا بدّ من تحصيل العدالة في فردٍ فردٍ من الوسائط]
34
[عدم الاجتهاد لأسباب: منها ضعف الهمم]
36
الوجه الثامن
39
[الردّ على القول بمساواة المجتهد الميّت للحيّ في العمل بفتواه]
40
[مناقشة القول بجواز العمل بفتوى الميّت]
44
[جواز القضاء للقاصر عن الاجتهاد و الردّ عليه]
48
[فتوى صريحة في بطلان الصلاة مع الإخلال بالتقليد]
52
[نصيحة الشهيد لطلبة زمانه و غيرهم]
55
(3) العَدالة
59
[تعريف العدالة]
61
[تعريف التقوى]
64
[تعريف المروءة]
68
(4) ماء البئر
73
[اختلاف أصحابنا في نجاسة البئر بمجرد الملاقاة]
75
[الأخبارُ الدالّةُ على النجاسة]
76
[الأخبارُ الدالّةُ على عدم النجاسة]
78
[مناقشة أدلة القائلين بعدم النجاسة]
81
[للقائلينَ بالطهارةِ اعتبارات ظنية على قولهم]
88
[مناقشة أدلّة القائلين بالنَّجاسَةِ]
92
[الأقوال في نزح البئر]
95
فالأوّل ما أوجَبوا به نزحَ الجَميعِ
95
الثاني حُكْمُهُم بالتراوُحِ على البئر يوماً عند تعذّرِ نزحِه أجمعُ
98
الثالث: حُكمُهُم بِنَزْحِ كُرّ لموت الدابّةِ أو الحمارِ أو البقرة أو البغل
99
الرابع: حُكمُهُم بِنَزْحِ سبعينَ لموت الإنسان
99
الخامس: إيجاب خمسينَ للعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ و الدمِ الكثيرِ
100
السادس: حُكمُهُم بأربعينَ لموتِ الثعْلَبِ و الأرنَبِ و الخنزيرِ و السنّورِ و الكلبِ و شبهه
100
السابع: حُكْمُهُم بالأربعينَ أيضاً لوقوع بول الرجل،
102
الثامن: حُكْمُهُم بنزح ثلاثينَ لماء المَطَرِ المُخالِط للبول و العَذِرَةِ و خُرْءِ الكِلابِ
102
التاسع: إيجاب عَشْرٍ للعَذِرَةِ اليابسة، مستندهُ رواية أبي بصير السابقة ،
102
العاشر: إيجابُها أيضاً للدم القليل، و مُسْتَنَدهُ مقطوعةُ عليّ بن جعفرٍ السابقةُ في الدم الكثير،
103
الحادي عشر: إيجابُ سَبْعٍ لموت الطيرِ
107
الثاني عشر: إيجاب السبع للفأرَةِ مع التفَسّخِ أو الانتفاخ
107
الثالث عشر: إيجابُ السبْع لبول الصبيّ دونَ البُلُوغِ و فوق الفِطامِ
108
الرابع عشر: إيجابُها لاغتسالِ الجُنُبِ،
109
الخامس عشر: إيجابها لخروج الكلب حيّاً،
109
السادس عشر: إيجابُ خَمسٍ لذَرْقِ الدُّجَاجِ، و فيه أنّه لا نصّ عليه مطلقاً
110
السابع عشر: إيجابُ ثلاثٍ للحيّةِ و الفأرَةِ مع عدم الوصفينِ
110
الثامن عشر: إيجابُ الثلاث للعَقْرَب و الوَزغة،
111
التاسع عشر: إيجابُ دَلوٍ واحدٍ للعُصفورِ،
111
العشرونَ: إيجابُه لبول الرضيعِ قَبلَ اغتذائه بالطعامِ،
112
(5) تَيَقّنُ الطهارة و الحدث و الشكّ في السابق منهما
115
[مناقشة قول الأكثر في وجوب الطهارة]
117
و بقي في المسألة قولانِ آخرانِ
122
[معنى الحدث في عُرْف الفقهاء]
125
[رد على أحد قولي التفصيل]
128
(6) الحَدَثُ الأصغرُ أثناء غُسل الجَنابة
133
[في المسألة ثلاثة أقوال]
135
[أدلة الأقوال الثلاثة]
136
حجة الأوّلِ أُمور
136
حجّة الثاني أُمور
137
حجّةُ الثالث: أنّ الحدثَ الأصغَر موجِب للوضوءِ و ليس موجِباً للغسلِ
138
[مناقشة أدلة القول الأول]
139
بقي في المسألةِ مباحثُ
149
[الحدث الأصغر أثناء غسل الارتماس]
149
الثاني: قد استُفيد من خلالِ الأدلّة الواقعةِ في المسألة أنّ الكلامَ إنّما هو في غُسل الجَنابة
151
الثالث: لو كان الحدث المتخلّلُ لغُسل الجَنابة الذي هو موضعُ النزاع
156
الرابع: لو وقع الحدثُ بعدَ الغُسل و قبلَ الوضوء المكمّلِ له أمْكَنَ طردُ الخِلاف
158
الخامس: حيثُ حُكِمَ بوجوب الوضوء للحدثِ المتخلّلِ للغُسل سَواء كان غُسلَ الجَنابة أم غيرَه تَوَضّأَ بعده
158
(7) النيّة
163
[الأصل في النية و اعتبارها]
165
[التحذير من إغواء الشيطان في النية]
169
8- صلاة الجمعة
171
[اتفاق علماء الإسلام على وجوب الجمعة و اختلافهم في شروطها]
173
[الكلام على القول الأوّل]
175
[الدليل الأولُ: الآية الكريمة]
175
[الدليل الثاني: الأخبار الشريفة]
179
[مناقشة أحد الأخبار الموهمة]
183
[الدليل الثالث: استصحاب وجوبها السابق أيام النبي و الأئمة ع]
185
[الأدلة الثلاثة السابقة تدل على الوجوب العيني]
186
[السر في تهاون الأصحاب بصلاة الجمعة]
188
[الدليل الرابع التمسك بأصالة الجواز]
191
[الدليل الخامس: القول بالوجوب قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلا الشاذ]
193
الكلامُ على القول الثاني و هو وجوبُ الصلاةِ المذكورةِ حالَ الغَيبةِ لكن بشرط حضورِ الفقيهِ
196
[مناقشة أول أدلة هذا القول]
197
[مناقشة الدليل الثاني و هو الرواية]
199
[مناقشة الدليل الثالث و هو الإجماع]
203
[مناقشة عبارة العلامة
(ره)
]
207
[مناقشة عبارة الشهيد الأوّل
(ره)
]
210
[قول المفيد
(ره)
في المسألة بوجوبها مطلقاً]
214
[قول الصدوق
(ره)
بوجوبها مطلقاً]
216
[قول أبي الصلاح الحلبي
(ره)
بوجوبها مطلقاً]
218
[قول القاضي الكراجكي
(ره)
بوجوبها مطلقاً]
220
[أقوال المتأخّرين]
224
[ردّ شبهة]
226
[ردّ الشبهة الأُولى لهذا القول: الإجماع]
231
[ردّ الشبهة الثانية: صلاة الظهر ثابتة في الذمّة]
236
[ردّ الشبهة الثالثة: انتفاء الوجوب العيني]
237
[ترغيب المؤلّف و حثّه على صلاة الجمعة]
241
[الأحاديث المرغّبة في صلاة الجمعة]
242
[الصلاة الوسطى أفضل فرديها الجمعة]
246
[رؤوس المطالب في بحث صلاة الجمعة]
249
9. الحثّ على صلاة الجمعة
251
[أمر القرآن الكريم بصلاة الجمعة]
253
[الأحاديث الشريفة و صلاة الجمعة]
255
[10- خصائص يوم الجمعة]
261
[1 أفضل الأيّام]
262
[2 سيّد الأيّام]
263
[3 عيد هذه الأُمّة]
263
[4 صلاة الجمعة فيه]
264
[5 صلاة الجمعة تعدل حجّة]
265
[6 صلاتها جهريّة مع أنّ صلاة النهار سرّيّة]
265
[7 قراءة سورة الجمعة و المنافقون في صلاة الجمعة]
266
[8 اختصاصها بالجماعة بشرائط خاصّة]
267
[9 الطبع على قلب من تركها]
267
[10 شرعيّة الكفّارة لها لو تركها]
268
[11 الخطبة قبلها]
269
[12 استحباب الغسل لها]
270
[13 استحباب التعطّر و التزيّن و .. لصلاة الجمعة]
270
[14 لبس أحسن الثياب]
271
[15 التبكير إلى المسجد]
272
[16 الإكثار من الصلاة على النبي (ص)]
273
[17 مضاعفة أجر الذاهب إلى الجمعة]
275
[18 استحباب صلاة عشرين ركعة في يومها]
276
[19 نفي كراهية النافلة وقت الاستواء]
276
[20 لا يستحبّ الإبراد بصلاتها في شدّة الحرّ]
276
[21 تأخير الغداء و القيلولة عن صلاة الجمعة]
276
[22 قراءة الفاتحة و الإخلاص و المعوّذتين سبعاً سبعاً]
277
[23 فيها ساعة الإجابة]
278
[24 تحريم السفر قبل صلاة الجمعة]
278
[25 قراءة سور مخصوصة في نهارها منها سورة الكهف]
279
[26 تكفير الآثام]
281
[27 أمان من عذاب القبر لمن مات في يومها أو ليلتها]
281
[28 الأمان من فتنة لمن مات في يومها أو ليلتها]
281
[29 الحكم لمن مات في يوم أو ليلتها بالشهادة]
282
[30 من مات فيها مؤمناً كتبت له براءة من النار]
282
[31 يوم المزيد]
283
[32 اليوم المدّخر لهذه الأُمّة]
283
[33 يوم العتق من النار 283]
283
[34 الحسنة و السيّئة و الصدقة فيه تتضاعف 284]
284
[35 كراهية الحجامة فيه 284]
284
[36 تبخير المسجد]
284
[37 النهي عن الاحتباء وقت الخطبة]
284
[38 اختصاصه في دار الدنيا بزخرفة الجنان لمن أتى صلاة الجمعة]
285
[38 اختصاصه في دار الدنيا بزخرفة الجنان لمن أتى صلاة الجمعة]
285
[40 عبادات كثيرة و أدعية خاصّة بهذا اليوم]
285
(11) نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار
291
[أقوال الفقهاء في المسألة]
293
[خروج ناوي المقام في البلد منه ناوياً مفارقته]
296
[نيّة قصد المسافة]
298
[العزم على العود إلى موضع الإقامة مع عدم إقامة عشرة]
300
[لو كان طريق المقصد مستديراً]
303
[الفتوى في المسألة]
306
[تقرير المؤلّف للمسألتين]
313
[صور المسألة سبع صور]
318
الأوّل: لا فرقَ في الخروج من موضع الإقامة بعد الصلاة تماماً
324
الثاني: لا فرق مع نيّة إقامة عَشَرةٍ مستأنَفةٍ بعد الخروج إلى ما دون المسافة
325
[الثالث: لو كان في نيّته إقامة العَشَرَة المستأنفَة في أحد المواضع المذكورة]
325
الرابع: لا فرقَ مع خروجه مِن موضع الإقامة و مجاوَزَة حدوده
325
الخامس: لو خرج لا بنيّة العَودِ و الإقامةِ عشرةً ثمّ عَنّ له أنْ يقيمَ في موضع الإقامة عشرةً مستأنفَةً
327
السادس: لو خرج ناوياً لإقامة العشرة في موضعِ الإقامة و استمرّ على التمام
327
السابع: لو خرج مع قصد المسافة لكن بعد تردّده إلى بلد الإقامة مرّةً أو مراراً
328
الثامن: هل يعتبر قصد المسافة الشخصيّة أم يكفي قصد مسافةٍ في الجملة
329
التاسع: قد تقدّم أنّ بلد الإقامة تصير بحكم بلد المسافر في اعتبار مجاوزة حدودها في جواز القصر
330
العاشر: لو خرج غير عازمٍ على المسافة، إمّا لتردّده أو لجزمه بعدم قصد المسافة، ثمّ تجدّد له قصدها
331
الحادي عشر: لو خَرَجَ ناوي المُقام بعد صلاة التمام إلى المسافة لكن عزم في أثنائها على التوقّف على رُفْقَةٍ
332
الثاني عشر: منتظر الرُّفقة بعد مجاوَزَة الحدود إنْ لزمه التقصير حالَ انتظاره
332
(12) أقلُّ ما يجب معرفتُه مِنْ أحكام الحجّ و العمرة
337
[صفة عمرة التمتّع]
339
[عقد الإحرام]
340
[صفة حجّ التمتّع]
342
(13) نيّاتُ الحجّ و العمرة
345
[نيّة غسل الإحرام و الإحرام]
347
[نيّة السعي]
347
[نيّة الوقوف بعرفة]
349
[نيّة الطواف بالبيت الحرام]
351
(14) مناسك الحجّ و العمرة
353
أمّا المقدّمةُ
355
[المستحبّات لمن أراد الحجّ]
358
[إحضار القلب في حركاته و سكناته]
362
[أنواع الحجّ]
364
المقالةُ الأُولى في أفعال عمرة التمتُّع
366
الأوّلُ: الإحرامُ
366
الثاني في الطواف
372
الثالث: السعيُ
377
الرابع: التقصير
379
الأوّلُ: الإحرامُ
380
الثاني: الوقوفُ بعرفَةَ
381
الثالثُ: الوقوفُ بالمشعرِ الحَرام
382
الرابع: نزولُ مِنًى يوم النَّحْرِ
385
الخامسُ: العَوْدُ إلى مكّةَ للطوافَيْنِ و السعي
388
السادسُ: العَوْدُ إلى مِنًى للمَبِيتِ بها لَيالِيَ التشريقِ
388
و أمّا الخاتمة [في وظائف الحجّ القلبيّةِ]
393
(15) طلاق الغائب
407
[اختلاف الأصحاب في طلاق الغائب]
409
[منشأ اختلافهم الأخبار الواردة]
410
[جمع الشيخ و المتأخّرين بين الأخبار]
415
[قولان منشؤهما القواعد الشرعية]
417
[ثمان صور متشعّبة من هذه المسألة]
419
الأُولى: أنْ يُطَلِّقَها مُراعياً للمدّةِ المعتبرة، ثمّ تظهر الموافَقةُ
419
الثانيةُ: أنْ يُطَلِّقَها كذلك، و لكنْ ظهر بعد ذلك كونها حائضاً حال الطلاق
419
الثالثةُ: الصورةُ بحالها في أنّه طَلّقَ بعد المدّة المعتبرة
420
الرابعةُ: الصورةُ بحالها في كون الطلاقِ وقع بعد المدّةِ المعتبرة
422
الخامسةُ: الصورةُ بحالها، لكنْ المُخْبِرَ إنّما أخبر بكونها طاهراً طُهْراً قد واقَعَها فيه
424
السادسةُ: أنْ يُطَلِّقَها مُراعياً للمدّةِ المعتبرة
426
السابعةُ: أنْ يُطَلِّقها قبلَ مُضيّ المدّةِ المذكورةِ و لكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طُهْرٍ لم يَقْرَبْها فيه.
427
الثامنةُ: أنْ يُطَلِّقَ قبل الاستبراء و تبيّنِ عدم الانتقال،
428
تكميل للبحثِ في هذه المسألةِ
429
[نقد نقل المحقق الكركي عن فخر الدين]
431
(16) ميراث الزوجة
445
[مخالفة مذهب آل البيت
(عليهم السلام)
للجمهور في مسألتين]
447
[أدلّة المشهور و هو حرمانها من نفس الأرض]
450
[مناقشة هذه الأدلّة]
451
[أدلّة القول الثاني: إرثها من كلّ شيء]
457
[قول المرتضى و الردّ عليه]
473
المطلب الرابع في أنّ هذا الحِرمان كيف وقع هل هو مستَحَقّ عليها أم لا؟
479
وَ لْنُتَمّمِ الكلامَ في المسألة بمباحثَ
485
أ) قد عرفتَ أنّ ما تَرَكهُ الميّتُ بالنسبة إلى إرث الزوجة منه و عدمِه ثلاثةُ أقسامٍ
485
ب) لا فرقَ في المساكن بينَ ما كان يَسْكُنُهُ الميّتُ بنفسه و يَسْكُنُه غيرُه و لو بالأُجرة
486
[آلات البناء ترث منها قبل تمام البناء]
487
د) لو كان الشجرُ موضوعاً على خَشَبٍ كعرشِ العِنَبِ
488
[كيفيّة تقويم حقّها من البناء و الشجر]
488
[هل دفع الوارث القيمة قهري أم اختياري؟]
489
ز) لو تَعَدّدتِ الزوْجاتُ و اتّفَقْنَ في الحُكم فواضح
490
ح) أطْلَقَ المفصلونَ بذات الولد و غيرها
492
[لو خلّف زرعاً أو ماءً، فما ذا تستحق؟]
493
ي) لو خلّف ماءً مملوكاً كالبئر و القَناة ففي استحقاقها من عَينها أو من قِيمتها وجهان
493
[فائدة في تلخيص أقوال المسألة كتبها الشهيد
(رحمه الله)
]
495
(17) الحَبْوَة
497
[المطلب الأوّل تعريف الحبوة]
501
[الأخبار في الحبوة]
503
بقي هنا مباحثُ
507
أ) لا فرق في الثياب و ما أُلحقَ بها بين المتّحد منها و المتعدّد
507
ب) هل يُنزّل حقّ المَحْبُوّ قبل تعيينه من المتعدّدِ على الإشاعةِ أو على التعيين؟
508
ج) هل يجوز للوارثِ التصرّفُ في بعضها قبل تَعيّنِ حقّ المَحْبُوّ؟
509
د) لو تَلِفَ الباقي من الأفراد غير ما اختار الوارثُ اختصاصَه به قبل قبض المَحْبُوّ له ففي بطلان اختياره احتمالان
509
ه) لا ينحصر التعيّن في اللفظِ، بل يحصل به و بالفعل
510
و) لا يُشترط استعمال الميّت لهذه الأشياء قبل موته؛ للعموم
510
ز) لو كان الثوبُ ممّا يَفْتَقِرُ إلى الخياطة أو القَطْعِ فأعدّهُ لذلك و لم يفعل به أحدَهما أو كليهما ففي دخوله نظر
510
ح) لو خَلُقَتِ الثيابُ حتّى خرجت عن اسم ثيابه و كِسوَته خرجت عن الحُكم؛ لانتفاء الاسم
511
ط) لا فرق في الثياب التي اتّخذها للّبس بين ما يَلِيقُ منها بحالهِ عادةً، و غيره
511
ى) في دخولِ غِمْدِ السيف و بَيتِ المُصحَف و حمائلهما و حُليتِهما وجهان
512
يا) لو كان له خاتم لا يلبسه بل يختم به مثلًا
512
يب) لو كان الثوبُ و الخاتم مما يَحرُم على مخلّفه لُبسه كالحرير و الذهب
512
يج) لا فرق في الخاتم بين ما يُلبَسُ منه في الخِنْصِرِ و غَيرها من الأصابع مع صدق اسمه عرفاً.
513
يد: لو كان مما يُلْبَسُ منه في الإصبَعِ الواحدة اثنان اعتُبِرَ في دخولهما إطلاق اسمه؛
513
يه) لو كان الأبُ لا يُحْسِنُ القراءةَ و له مُصحف، ففي استحقاق الولد مُصحفَه احتمالانِ
513
يو) لو لم يملك الميّت فرداً كاملًا بل بعضه كنصف سَيفٍ و مُصحَفٍ ففي دخوله نظر
513
يز) لو لم يكنْ له سيف متّخذ للقُنْيَة أو مُصحَف أو خاتَم، لكنْ عنده شيء منها بنيّةِ التجارة و مات و هو في ملكه
514
يح) لو قلنا بدخول الكُتُب كان القول فيها كالثياب لورودها بصيغة الجمع
514
يط) لو قلنا بدخول الرَّحْلِ توقّفَ الأمر على تحقيقه، و هو يُطْلَقُ لغةً بالاشتراك اللفظي على المَسْكَنِ
515
ك) لو قلنا بدخول الراحلة فالمرادُ بها المَركبُ من الإبل ذكراً كان أم أُنثى
515
المطلب الثالث هل هذا الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
517
حجّة القائل بالاستحباب عموم الكتاب و السنّة
519
و بقي شروط أُخر في المَحبوّ مُختلَف أو مشكوك فيها.
523
أحدها: كونه للصلْب
523
و ثانيها: كونه عند وفاة أبيه منفَصِلًا
524
و ثالثها: كونه مُتحقّق الذكورية
525
و رابعها: كونه بالغاً، و في اعتباره قولان
526
و خامسها: كونه عاقلًا
527
و سادسها: كونه سَديدَ الرأي
527
و سابعها: كونه غير سفيهٍ
528
و ثامنها: كونه متّحداً
528
و تاسعها: أنْ يقضي ما فات أباهُ من صلاةٍ و صيامٍ
529
إذا تقرّر ذلك فهنا مباحثُ
536
أ) على القول بأخذها بالقيمةِ، هل المعتبر قيمتها عند الوفاة أو عند دفع القيمة؟
536
ب) هل يَملكها على التقديرين مِلكاً قهريّاً يثبت في ذمّته أم يتوقّف تملّكه لها على دفع القيمة؟
537
ج) لو لم يدفع القيمة، هل يبطل حقّه منها بمجرّده أم يتوقّف على أمرٍ آخر
538
د) لو كان المَحبوّ غير مكلّفٍ، فإنْ قلنا بالمِلك القهريّ دَفَعَ إليه وليّه القيمة من ماله و أخذها
538
ه) لو كان الولد غائباً، فإنْ كان عودهُ قريباً بحيث لا يؤدّي إلى الإضرار بالورثةِ
539
و بقي في المسألةِ أُمور
544
أ) شَرطَ ابنُ حمزةَ في استحقاق الحَبْوَة مضافاً إلى ما تقدّم أنْ يُخَلّفَ المَيّتُ تَرِكةً غيرَها
544
ب) على تقدير اشتراطه هل يكفي بقاء شيء متموّل من الترِكَة أم لا بدّ من كونه كثيراً
545
ج) على تقدير اعتبار ذلك كلّه لا يُشترَطُ كون نصيب كلّ وارث بقدر الحَبْوَة
546
د) لو كان على الميّت دَين مُستغرِق للترِكَةِ أجمعَ حتّى الحَبْوَة فالأجودُ أنّه مانع منها؛
546
ه) لو كان الدَّينُ مُستغرِقاً لِما عَدا الحَبْوةِ من الترِكَة خاصّةً احتُمِلَ استحقاقُ الولد لها
547
و) لو كان عليه دَين غير مُستغرِق لها و لا لما عداها، بل ترك دَيناً في الجُملة و إنْ قَلّ،
548
ز) لو أوصَى الميّتُ بوصايا، فإنْ كانت بعينٍ من أعيان الترِكَة غيرِ الحَبْوة لم تمنع منها من حيث الوصيّة
549
ح) لو أوصى الأبُ بصرف الحَبْوَة أجمع في جهةٍ مُباحَةٍ فالأقوى الصحّة
549
ط) لو كانت الوصيّة بصرفها أو بعضها في واجبٍ مقدّمٍ على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قَميصه
550
ي) لو كانت هذه الأعيانُ أو بعضُها مرهونةً على دَينٍ على الأب
551
(18) أجوبة مسائل شكر بن حمدان
555
[1] ما يقول سيّدنا دام فضله إذا مَرّ بآيةِ رحمةٍ أو آيةِ نِقْمَةٍ أو ذِكرِ نبيّ، هل يجوز له أن يَقطَعَ القِراءةَ
557
[2] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في العبد إذا تاب تَوْبَةً مستكمِلةً لشرائط التوبةِ ثمّ ابتُليَ بعد ذلك
557
[3] ما يقول مولانا العلامة
(دام ظلّه)
فيمن غَسَل وَجْهَهُ بيديه جميعاً في حال الوضوء هل فيه كراهية
558
[4] ما يقول سيّدنا العلامة دام فضله فيمن يَعتَقِد ربّاً، و يوجِب له صفاتِ الكمال
558
[5] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في الذي يَنْتَهي حالُه من الخوفِ إلى التسبيح بدلًا من الصلاة
559
[6] ما يقول سيّدنا العلامة طال عمره في ابتداء التشهّدِ الأخير في الصلاة،
559
[7] ما يقول سيّدنا العلامة
(دام ظلّه)
في المصلّي إذا انكشفت عورتُه في أثناءِ الصلاة ثمّ سَتَرهَا هل تَبْطُلُ صلاتُه أم لا
559
[8] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة في الصابون إذا جُهِلَ عاملُه، فهل يكون طاهراً أم لا؟
560
[9] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة
(دام ظلّه)
فيمن أصبح جُنُباً متعمّداً
560
[10] ما يقول سيّدنا العلامة زيد توفيقه في محمَّد بن الحنفيّة، هل كان يقول بإمامة أخويه و إمامة زين العابدين
(عليهم السلام)
أم لا؟
560
[11] ما يقول مولانا
(دام ظلّه)
فيمن يروي حديثاً عن النبيّ
(صلّى الله عليه و آله)
، هل يجوز أن يقولَ: قال رسول الله
(صلّى الله عليه و آله)
كذا
561
[12] ما يقول سيّدنا العلامة
(دام ظلّه)
فيمن نَوى الصومَ إمّا واجباً أو ندباً، ثمّ نوى الإفطارَ و عَزَمَ عليه و لم يُفْطِرْ
561
[13] ما يقول مولانا
(دام ظلّه)
في المريض إذا بَرِئَ بعدَ الزوال في يومٍ من شهر رمضان
562
[14] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في الشعْرِ المعقوص كيف صفته؟
562
[15] ما يقول مولانا و سيّدنا
(دام ظلّه)
فيمن وجب عليه غَسْلُ يدِهِ من لمسِ مِيتَةِ غير الآدمي أو من قطعةٍ أُبينت من حيّ، هل تَصِحّ صلاتُه
562
[16] ما يقول مولانا
(دام ظلّه)
في الجُلَيْداتِ الصغار التي تَطْلَع قُرْبَ الأظفار و يُولَعُ الإنسانُ بقطعها، حتّى ربما اتّفق ذلك في الصلاة
562
[17] ما يقول مولانا فيمن يُصَلّي الفريضةَ من غيرِ إخلالٍ بشيءٍ منها، لكنّه لا يَعلَم الواجبَ من ذلك من الندب أو يَعْتَقِد [وجوبَ] الجميعِ، هل تَصِحّ صلاتُه
563
[18] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة
(دام ظلّه)
فيمن يَعْتَقِد التوحيدَ و العدلَ و النبوّةَ و الإمامةَ تقليداً جازماً لا يرجع عنه، و لكنّه لا يقدر على إقامة دليلٍ على ذلك
563
[19] ما يقول سيّدنا و مولانا فيما ورد في ولد الزنىَ من الأخبار، كالرواية التي فيها: سألته عن غسالة الحمّام
563
[20] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في الكَعبَينِ اللَّذَيْنِ يجب المسحُ عليهما؛
565
[21] ما يقول سيّدنا و مولانا دام فضله في البَسمَلة إذا قرأها الإنسانُ و لم يكن عَيّنَ السورةَ
565
[22] ما يقول سيّدنا العلامة زيد توفيقه في نيّة الصلاة، هل تجب مقارنتُها لتكبيرة الإحرامِ حتّى يكونَ الإنسان عاقداً لها
566
[23] ما يقول سيّدنا العلامة في الحديث الذي رواه الجمهور،
566
[24] ما يقول سيّدنا العلامة
(دام ظلّه)
فيمن نَذَرَ أنّه كلّما انتَقضَ وضوؤُه توضّأ و صلّى، ثمّ أخَلّ بذلك مرّةً بعد أُخرى، يلازم برهةً
567
[25] ما يقول مولانا في قوله تعالى
568
[26] ما يقول سيّدنا العلامة في تكبير الركوع و السجود و الرفع منه هل هو واجب أم لا؟
569
[27] ما يقول سيِّدنا في التكبيرِ للقيامِ عقيب التشهّدِ الأَوّل هل هو واجب أم لا؟
569
[28] ما يقول مولانا في الركوع هل يتعيّن فيه قول: «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و كذلك السجود هل يَتَعَيّن فيه
570
[29] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة دام فضله في طبيخ حَبّ الرمّان محلّى بزبيبٍ معتَصَرٍ مصفّى أو بعصير عنبٍ
570
[30] ما يقول مولانا
(دام ظلّه)
في النيّةِ للغُسْلِ و الوضوءِ، هل تَجِبُ نيّةُ رفعِ الحدث و استباحةِ الصلاةِ و الوجوبِ
570
[31] ما يقول سيِّدنا
(دام ظلّه)
في الرجل المحافظ على الصلوات، التارك للمحرّمات، و هو غير عارفٍ بما يجب عليه من علم الأُصول
571
[32] ما يقول مولانا العلامة زيد توفيقه في غُسْلِ الجَنابةِ هل [هو] واجب لنفسه أم لا؟
571
[33] ما يقول سيّدنا العلامة
(دام ظلّه)
في المتطهّر قبلَ دخولِ الوقتِ على جِهةِ الندب، هل يَستَبيح بذلك الوضوءِ جميعَ الصلوات أداءً و قضاءً
571
[34] ما يقول سيّدنا و مفيدنا دام فضله في المتيمّم هل يستبيح به ما يستبيح بالتطهّر
571
[35] ما يقولُ مولانا
(دام ظلّه)
في النَّجاسة إذا وَقَعَتْ على ثوبِه أو بدنِه أو الإناء، فهل يجب فَرْكُ ذلك و غَسْلُه باليد؟
572
[36] ما يقول سيّدنا و مولانا
(دام ظلّه)
في علم الأُصول هل تجوز استفادته من الكتب؟ و ذلك لأنّه أمر عقليّ
572
[37] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في المسافر الذي يَجِب عليه القصر
573
[38] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة في الماء الذي تُغْسَل به النجاسةُ و يَنْفَصِل غيرَ متغيّرٍ،
573
[39] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في الإنسان إذا تَوَضّأ و هو قائم في الماء
573
[40] ما يقول سيِّدنا في قول أصحابنا في البول: «إنّ أقلَّ ما يجزئ في غَسْل المَخْرَج مِثْلَا ما على الحشفة»
574
[41] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في الثيابِ و الكاغِذ الذي يُجْلَبُ من الهندِ و بِلادِ الرومِ و من غير ذلك من البلدان
574
[42] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
فيمن عنده مَثلًا ألفا دينارٍ مسكوكة و حال عليها الحولُ،
575
[43] ما يقول مولانا
(دام ظلّه)
فيمن أخلّ بجزءٍ من غَسْلِ وجهِه أو يَدَيْه في الغَسْلَةِ الأُولى ثمّ أعادَ الثانية على جِهةِ الندبِ
575
[44] ما يقول سيّدنا دام فضله في الألَم المبتدإ
576
[45] ما يقول سيّدُنا الإمامُ العلامة في أُمّ الولد، هل يجوز لسيّدِها أنْ يُحَلّلَ وطءَها لغيره ما دام ولدُها باقياً؟
577
[46] ما يقول سيّدنا دام فضله في المصلّي إذا عَقَدَ نيّةَ الصلاةِ بما هذه صورته: «أُصلّي الظهر مثلًا أَداءً لوجوبها عليّ قربةً إلى الله سبحانَه و طاعةً له»
577
[47] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في الخبر الذي يُروى عن سيِّدنا رسول الله صلّى الله
577
[48] ما يقول سيّدنا
(دام ظلّه)
في قوله في كتاب القواعد في الأغسال: «و لا تَداخَلُ و إن انضمّ إليها واجب،
578
19- أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني
581
[1] ما قوله
(دام ظلّه)
هل تصحّ الجماعةُ بإمامٍ لم يستكمِلِ الشرائط ممّن هو أشبه؟
584
[2] ما قوله
(دام ظلّه)
في لُبس المخيط في الحجّ مع الضرورة إذا كان أثواباً، هل يُلبَسُ دفعةً لئلا يَتعدّدَ الفِداءُ
585
[3] ما قوله
(دام ظلّه)
في الزوجة إذا كان فرضها التقويم في الدار محلولةً و ما الحكم في النخل و سائر الشجر
585
[4] ما قوله
(دام ظلّه)
فيمن ظنّ الضررَ بقيام واجب عليه شرعاً فترك القيام بالواجب لحصول الظنّ بالضرر، هل يجوز ترك الواجبِ بظنّه
586
[5] ما قوله
(دام ظلّه)
في ثبوت الوقف بالشياع؟ و في شهود الشياع هل لهم عدّة محصورة أو ما يحصل بهم الوثوق في الشياع؟
586
[6] ما قوله
(دام ظلّه)
في امرأة غَنيّةٍ هل يجوز أن تُعطى من الزكاة و الخمس تتحوّجُ به فيما يُناسِبُ حالَها مِن ذهبٍ و فضّة
587
[7] ما قوله
(دام ظلّه)
فيمن لا يستدلّ على المعرفة و لا على نُبوّة نبيّنا
(صلّى الله عليه و آله)
و لا يَعدّ الأئمّة الاثني عشر
(عليهم السلام)
587
[8] ما قوله
(دام ظلّه)
في زيدٍ ادّعى على عمرو، فقال زيد لعَمرو: «أُخرج المسطور الذي بيدك». فقال عمرو: «المسطور مسطوري إن أردتُ إخراجه و تخليتَه
588
[9] ما قوله
(دام ظلّه)
في تابع القَطر و النبات هل يكون للمسافر من غيرهم إذا جاءهم حكم المدن في الإتمام و القصر؟
588
[10] ما قوله
(دام ظلّه)
في أدنى مراتب الإيمان هل هو معرفة الأئمّة
(عليهم السلام)
؟ و مع ذلك هل يجوز أن يُعطى من الزكاة مَن كان ظاهره الإيمانَ
588
[11] ما قوله
(دام ظلّه)
في رجل مؤمن عليه مال لرجلٍ مؤمن في بلد ما فيها قاضٍ يُخلّصُ إلا من قضاة الجور، و لا يَحصُلُ الحقّ إلا بهم لا بقُضاة مذهب الحقّ
589
[12] ما قوله
(دام ظلّه)
في شخصٍ مات و لم يُوصِ، و أقامَ بعضُ المؤمنين على تركته وصيّاً، هل تُشْتَرطُ العدالة في المقيم و القائم على التركة
589
[13] ما قوله
(دام ظلّه)
هل يجوز الإمساك لطالب العلم فيما شجر بين الناس إذا أتوه في خصومة إذا لم يثق بنفسه من باب شرائط القضاء
590
[14] ما قوله
(دام ظلّه)
في القرض ما سبب دخوله في الربا معلّلًا؟
590
[15] ما قوله
(دام ظلّه)
فيما يجب فيه الخمس من أرباح التجارات؟
591
[16] ما قوله
(دام ظلّه)
في معاقد الناس الآن هل هو جائز أم لا؟ و هو فيما إذا جاء المدان
591
[17] ما قوله
(دام ظلّه)
في تعريف الناصبي هل هو من جحد إمامة الأئمّة
(عليهم السلام)
أو أحدهم
592
[18] ما قوله
(دام ظلّه)
في الرهن عند حلول الأجل، هل يجوز للمرتهن بيعه إذا لم يكن حاكم شرعي يحكم بالبيع و الراهن غائب في بعض الأمصار
592
[19] ما قوله
(دام ظلّه)
فيمن يقيم في دروب المدينة لأجل قطع السبل،
593
[20] ما قوله
(دام ظلّه)
في واضع اليد على عَقارٍ إذا ادّعى عليه الخارج: هذا المال الواضعُ عليه يدك مالُ أبي أو جدي،
593
[21] ما قوله
(دام ظلّه)
في مُستَفتٍ أرسل يَستَفتي، هَل يُقبَل قولُ الواسطة في الفتاوى؟ و مع قبوله هل تشترط العَدالةُ في الواسطة؟
594
20- أجوبة مسائل الشيخ زين الدين بن إدريس
599
[1] ما يقولُ مولانا في أرضٍ غَصَبَها رجل مدّةً، ثمّ رحل عنها و تركها مُعرضاً عنها
599
[2] ما يقول مولانا في ثوبي الإحرام، هل يجوز عقدهما أو أحدهما
599
[3] ما يقول مولانا في نيّة الوقوف بعرفةَ؟
599
[4] ما يقول مولانا في المُهدى إليه ثُلثُ هَدي التمتّع، هل يشترطُ فيه مع الإيمان الفقرُ
600
[5] ما يقول مولانا في المُهدي، هل يجب مقارنة أوّل الذَّبح لآخرِ النيّة مُسَمّياً حالَ الذَّبح
600
[6] ما يقول مولانا في البِركَةِ و الحوض يكون في دِهليزِ دارِ الرجل فَيُخبِرُ ثلاثة أو أربعة من أهل الإيمان
601
[7] ما يقول مولانا فيما ذكره الشهيد
(رحمه الله)
في الدروس
601
21- أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني
605
22- أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي
611
23- أجوبة مسائل السيد شرف الدين السماكي
635
(24) أجوبة المسائلِ النجفيّةِ
655
قوله في مسألةِ الضمانِ: «و لو لم يَشهدْ رجع بالأقلّ من الثاني و الأوّلِ و الحقّ».
657
قوله في سند المنعِ: «إنّ الرجوعَ لا يمكن إلا بعد تحقّقِ الأداءِ المعتبرِ، و هو الذي يكون مسلّمَ الثبوتِ عند الأصيلِ و لا يقدرُ على إنكارِه
658
قوله في مسألةِ السهامِ: «ثمّ إنْ تماثلتِ الأعدادُ في الأقسامِ الثلاثة اقتصرتَ على أحدِها فضربته في الفريضةِ
658
قوله في مسألة البيعِ المشتملِ على خِيارٍ و للبائعِ، و تصرّفِ المشتري في العين بعد انتقالها إليه بعقد الإجارةِ بإذن البائعِ
659
و قوله في التذكرة: «و لو أذن أحدهما للآخرِ في التصرّفِ فتصرّفَ سقط الخيارانِ
660
قوله في مسألةِ طلاق الغائبِ
661
قوله: في الاستدلالِ بجواز الطلاقِ مع العلم بالحيض حينئذ
663
قوله في مسألة تيقّنِ الطهارة و الحدثِ
669
قوله في مسألة الشكّ بين الأربع و الخمس بعد الركوعِ و قبل السجود
671
قوله في مسألة نيّةِ المسافرِ إقامة عشرةٍ في غير بلده ثمّ خروجه إلى ما دون المسافةِ
672
قوله في مسألة المتيمّمِ إذا وجد الماءَ و تمكّنَ من استعماله
677
قوله في مسألة الوقفِ على مدرسةٍ فخرِبتْ
678
قوله في مسألة العقد على اثنتينِ لمن معه ثلاث
685
قوله في مسألة القسمة حكايةً عن الشرائع
688
قوله في الخاتمة (رزقنا اللهُ تعالى صلاحَها و بركتَها): قال اللهُ تعالى
يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
.
690
نام کتاب :
رسائل الشهيد الثاني
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
1
صفحه :
693
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir