responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 523

بل ما عدا رواية شعيب [1]. و ظاهر النصوص و الفتاوى أنّ المراد به الأكبرُ سِنّاً، فلو كان الأكبرُ منه بالغاً بالإنبات أو الاحتلام و هو غير بالغ رُجّحَ الأسنّ هنا و إنْ وجب القضاء على البالغ مع احتمال ترجيح البالغ مطلقاً و تساويهما فيها؛ لاشتمال كلّ منهما على مرجّح في الكبر.

د) كونه أكبر الذكور و إنْ كان هناك أُنثى أكبر منه، و هو مُصرّح به في صحيحة ربعي الثانية، و الظاهرُ من غيرها، و يَظهرُ من عبارة ابن الجُنَيْد عدم الحَبْوة هنا؛ لتخصيصه الحكم بالولد الأكبر إذا كان ذَكراً، و قد تقدّمَ. [2]

ه) أنّه مع اتّحاد الذَّكر تكون له. و هو مُصرّح به في الأخبار الثلاثة الأخيرة، لكنْ الصحيحان و الحسن خالية عنه، و كذا فتاوي أكثر الفقهاء، فإنّهم يُعبّرون باستحقاق الأكبر و هو يقتضي مُفضّلًا عليه، إلا أنّ المراد ما ذكرناه من أنّه من ليس هناك ذَكر أكبر منه و إنْ كانت عبارتهم محتملة لغيره؛ و اعتبار وجود المُفضّل عليه في أفعل التفضيل أكثريّ لا كُلّيّ.

فهذه الشروط الخمسة لا خلاف فيها ظاهراً إلا في الرابعِ على ظاهر عبارة ابن الجُنَيْد، لكن لم ينقل أحد عنه خلافاً.

و بقي شروط أُخر في المَحبوّ مُختلَف أو مشكوك فيها.

أحدها: كونه للصلْب

، و في اعتباره وجهان: أحدهما و به قطع العلامة في الإرشاد اعتباره؛ [3] إمّا لأنّه المُتَبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ و الفتوى، أو لأنّ الحَبْوة في مقابلة قضاءِ ما فاته من صلاةٍ و صيامٍ، سَواء جعلناهُ


[1] سبق تخريجه في ص 5، التعليقة 5.

[2] تقدّم في ص 23، التعليقة 5.

[3] «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 120.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست