responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525

بأصالة عدم المزيل إلى أنْ يتحقّق. و إنْ انتفى الأمرانِ لزم بقاء المال بغير مالكٍ و هو مَحال.

فإنْ قيل: هذا بعينه وارد في سهم الحمل قبل انفصاله مع الإجماع على إيقافه له و استحقاقه نصيب الذكر و إنْ كان علقةً أو ما دونها، فكان هذا كذلك؟

قلنا: يمكنُ الفرق بثبوت هذا بالإجماع أوّلًا بخلاف موضع النزاع، مضافاً إلى أصالة عدم الاستحقاق؛ و بأنّ الحمل يرثُ من حيث كونه ولداً أعمّ من كونه ذكراً أو أُنثى أو خُنثى، و هو متحقّق في جميع الأحوال، و من ثَمَّ حُكِمَ على الأمَةِ بكونها أُمّ ولدٍ بوضع العَلَقَةِ و ما يكون مبدأ نشوء آدمي، و أُدخلت في عموم النهي عن بيع أُمّ الولد، بخلاف صورة النزاع؛ فإنّ الحُكْمَ مُعلّق على الولد الذكر، و هو غير مُتحقّق قبل تخلّقه ذكراً و إنْ سُلّم استحقاقه بعد ذلك إذا تحقّقَ في نفس الأمر، و كيف كان فالشكّ في الحُكْمِ المخالفِ للأصول يوجب اطّراحه و إنْ كان الحكم باستحقاقه لو كان عند الموت مُتخلّقاً بالذكوريّة أوجَهَ، و إنّما يقوى الإشكال قبل تلك الحالة، و لم أقف في هذا الشرط على شيءٍ يُعتَدّ به للأصحاب و إنْ كان الأجودُ عموم الاستحقاق.

و ثالثها: كونه مُتحقّق الذكورية

، فلو كان محتمِلًا لها و للأُنوثية كالخُنثى المشكِلِ، ففي استحقاقه الحَبْوة في الجُملة أو عدمه وجهان:

أحدهما: العدم، لتعليق الحُكم في النصوص و الفتاوى على الولد الذكر و هذا ليس بذَكرٍ، أو ليس متحقّقاً بالذكوريّة فلا يستحقّ أو لا يتحقّق استحقاقه فيرجع إلى الأصل.

و الثاني: أنْ يستحقّ نصف الحَبْوةِ بناءً على انحصاره في الذكوريّة و الأُنوثيّة؛

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست