responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 692

لا يصدق في هذه الصورةِ و هي اجتماعُ الذكرِ معَ الواحدةِ أنّ له مثلَ حظّ الأُنثيينِ، فيكون للأُنثيين الثلثان حالةَ الانفرادِ، و ذلك هو المطلوبُ.

و بهذا التقريرِ يندفع ما ذكرَهُ السيّدُ دامَ شرفُه على الدليلِ من المنعِ، و علم أنّ ما يَثْبُتُ له من النصيب حالةَ الاجتماعِ لا بدّ أن يحصلَ لهما في حالةٍ من الأحوال، و لمّا لم يكن في حالةِ الاجتماعِ فليكن في حالةِ الانفرادِ؛ لأنّه جُعِلَ له مثلُ حظّهما.

فقوله في سندِ المنعِ: «إنّه يجوزُ أن يكونَ شيء مع الاجتماعِ لا يكون ذلك الشيء مع الانفرادِ» قد ظهر اندفاعُه بأنّ كون الثلثينِ نصيباً للأُنثيينِ حالةَ الاجتماعِ ممّا لم يقع، و لا بدّ لصحّةِ الإطلاقِ من فرضِ وقوعِهِ، و ذلك حالة الانفرادِ.

فإن قيل: يمكن النظر إلى أنّ الواحدةَ في الصورةِ المذكورةِ إذا كان لها الثلثُ، و البنت لا تفضلُ على البنتِ، فيكونُ الثلثان في قوّة نصيب أُنثيين فيصحّ إطلاق حظّهما لذلك.

قلنا: عدمُ تفضيلِ الأُنثى على مِثلها لا يستلزمُ كونَ الثلثين حظّا لهما، بل لا يجامع، و إنّما يقتضي كونهما مع الاجتماعِ متساويتينِ في النصيبِ، و هو كذلك؛ فإنّ الواحدةَ حينئذٍ لا يكونُ لها ثلث، فلا يكون لهما ثلثان؛ لامتناعِ ذلك حالة الاجتماع؛ إذ لا بدّ أن يفضلَ للذكرِ بقدرِ النصيبينِ [1].

هذا ما يتعلّقُ بتقريرِ التوجيهِ الذي ذكروه، و نَقتصر في الكلامِ عليه؛ لأنّه المقصودُ بالذاتِ، و اللهُ الموفّقُ.


[1] انظر «مسالك الأفهام» ج 13، ص 85 87.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست