نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 663
وقتَ الطلاقِ، بل غايةُ ما تَدلّ عليه الانتقال (عليه السلام) من طهرٍ إلى آخرَ أعمّ من أنْ تكونَ طاهراً وقتَ الطلاقِ أمْ لا.
فيه: أنّ الأخبارَ لم تدلّ على اعتبارِ انتقالٍ من طهرٍ إلى آخرَ أيضاً، و إنّما دلّتْ على اعتبارِ المدّةِ، و هم إنّما جعلوها مُنزّلةً على الانتقالِ المذكورِ، إلحاقاً لها بزوجةِ الحاضرِ، حيث وجدوها قد شاركَتْها في اعتبارِ استبراءِ الرحمِ، و إلحاقها بها يقتضي سلامتها من الحيضِ المعلومِ وقتَ الطلاقِ، و إلا فلو نُظِرَ إلى إطلاق الأخبارِ لم يوجد فيها سوى اعتبارِ مضيّ المدّةِ المذكورةِ، سواء أ حَصَلَ الانتقال (عليه السلام) من طُهْرٍ إلى آخرَ أم لا.
فالاعترافُ لهم بدلالتها على اعتبارِ الانتقالِ يوجب الاعتراف باعتبار الطهارةِ من الحيضِ أيضاً؛ لأنّ ذلك هو حكم لزوجها .. [1]. التي قد نزّلوا اختلافَ الأخبارِ على ما يناسبُ حكمَها.
قوله: و أمّا اندفاعُ الوجهِ الثالثِ فظاهر. إلخ.
هذا في غاية الجَودةِ بالنسبةِ إلى هذا المبحثِ و إن كان للكلامِ في أصله. مجال.
قوله: في الاستدلالِ بجواز الطلاقِ مع العلم بالحيض حينئذ:
إنّ ما اشتركَتْ فيه الأخبارُ الدالّةُ على اعتبارِ المدّةِ [2] مخَصّص بعمومِ الخبرينِ الدالّينِ على جواز تَطليقِ زوجةِ الغائبِ على الإطلاق. [3] و لا شكّ أيضاً أنّ الخبرينِ
[2] راجع «وسائل الشيعة» ج 22، ص 56 58، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 22.
[3] أراد بالخبرين صحيحة محمَّد بن مسلم المرويّ في «الكافي» ج 6، ص 80، باب طلاق الغائب، ح 7؛ و «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 60، ح 195، باب أحكام الطلاق، ح 114؛ و «الاستبصار» ج 3، ص 294، ح 1038. باب طلاق الغائب، ح 1. و صحيحة إسماعيل الجعفي المرويّ في «الفقيه» ج 3، ص 334، ح 1615. و في هذا المعني أخبار أُخر راجع «وسائل الشيعة» ج 22، ص 54 58، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 25. و للمزيد راجع «مسالك الأفهام» ج 9، ص 37 38.
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 663