responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 678

رافِعةٍ للحَدثِ أو مُبيحَةٍ للصلاة. فإذا استُعمِلَ الناقضُ في موضعِ الموجِبِ تارةً و المُوجِبُ في موضع الناقض تارةً جاز استعمالُ الناقض هنا، و هو وجودُ الماءِ الممكن من استعماله في المُوجب. مع أنّهُم (رحمهم الله) قد تجوّزوا في لفظِ المُوجِبِ بما هو أبلَغُ من ذلك، كما جعل الشهيدُ (رحمه الله) في الرسالة الألفيّةِ من موجباتِ الوضوءِ الشكّ في الطهارةِ مع تيقّنِ الحدَثِ و الشكّ في السابِق منهما مع تيقّنهما [1]؛ فإنّ الشكّ المذكورَ في الحقيقةِ ليس هو الموجِبَ، و إنّما المُوجِبُ الحَدَثُ السابِقُ. و الشكّ في الطهارةِ مع تيقّن ضدّها أوجبَ عدم البناءِ عليها، فجعلوه موجِباً لها لذلك على وجهِ التجوّزِ و التوسّعِ، و كيف كان، فتقريرُ السيّدِ دام شرفُه هنا جيّد.

قوله في مسألة الوقفِ على مدرسةٍ فخرِبتْ:

إنّ في بطلانِ الوقفِ و عوده إلى الموقُوفِ عليه أو بقائه احتمالَينِ.

هذانِ الاحتمالان من جهةِ البحثِ مُتَوجّهانِ، و لكلٍّ منهما نظير في الشريعةِ، لكنّ الأصحاب [2] ذكرُوا مسألةً كُلّيّةً، هذه المسألة فرد من أفرادها، و اتّفقُوا فيها على حكمٍ واحدٍ، و هي أنّهُ لو وُقِفَ على مصلحة فبطلتْ صُرِفَ الموقوفُ في وجوهِ البرّ.

و قد ذكرَ هذه المسألة مَنْ وَقفتُ على كُتُبه من المتقدّمين و المتأخّرينَ، و ما ذكرَ أحد منهم قولًا بخلاف ذلك، و لا جعلوها من المسائلِ الخلافيّةِ، بل جزموا بالحكم فيها كما ذُكِرَ.


[1] «الألفيّة» ص 41، و فيها: «أو تيقّنهما و الشكّ في اللاحق».

[2] منهم المفيد في «المقنعة» ص 654؛ و ابن زهرة في «غنية النزوع» ص 299؛ و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 371؛ و ابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 166.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست