نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 216
و دلّت أيضاً على أنّ إذن الإمامِ ليس بشرطٍ مطلقاً، خلاف ما ادّعاه القومُ المذكورون، و أكّد ذلك بقوله «فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة، إلخ».
و ظاهره أيضاً كونُ الوجوب متعيّناً مطلقاً، لأنّ ذلك هو ظاهرُ إطلاقِ الوجوبِ، و لأنّه هو المرادُ في بعضِ الأحوالِ و هو حضورُ الإمامِ أو مَنْ نصبه إجماعاً.
و المفيدُ (رحمه الله) لم يفرّقْ في كلامه بينَ الأزمانِ مطلقاً، بل جَعَلَ الشرطَ متّحِداً فيها، فاستعمالُه في الأمرين بغير قرينةٍ، و إثباتُ الفرقِ بين الأزمانِ مع إطلاقِ لفظِه غيرُ سديدٍ.
ثمّ عقّب ذلك بقوله في الكتاب المذكور:
بابُ عددِ مَنْ يَجْتَمِعُ في الجمعةِ: و عَدَدُهم خمسةُ نفرٍ في عددِ الإمام و الشاهِدَينِ و المشهودِ عليه و المُتولّي لإقامةِ الحدود [1].
فدلّ كلامُه هنا على أنّ الإمام ليس بشرطٍ، و أنّ المعتَبَر حضورُ قومٍ بعدد المذكورين لا عينُهم.
[قول الصدوق (ره) بوجوبها مطلقاً]
و قريب مِن كلامه (رحمه الله) عبارةُ شيخه الصدوق أبي جعفر محمَّد بن بابويه (رضوان الله عليه)؛ فإنّه قال في كتابه المُقْنع في باب صلاة الجمعة:
و إن صلّيتَ الظهر مع الإمام بخطبةٍ صلّيتَ ركعتين، و إن صلّيتَ بغير خُطبةٍ صلّيتَها أربعاً [2].