responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216

و دلّت أيضاً على أنّ إذن الإمامِ ليس بشرطٍ مطلقاً، خلاف ما ادّعاه القومُ المذكورون، و أكّد ذلك بقوله «فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة، إلخ».

و ظاهره أيضاً كونُ الوجوب متعيّناً مطلقاً، لأنّ ذلك هو ظاهرُ إطلاقِ الوجوبِ، و لأنّه هو المرادُ في بعضِ الأحوالِ و هو حضورُ الإمامِ أو مَنْ نصبه إجماعاً.

و المفيدُ (رحمه الله) لم يفرّقْ في كلامه بينَ الأزمانِ مطلقاً، بل جَعَلَ الشرطَ متّحِداً فيها، فاستعمالُه في الأمرين بغير قرينةٍ، و إثباتُ الفرقِ بين الأزمانِ مع إطلاقِ لفظِه غيرُ سديدٍ.

ثمّ عقّب ذلك بقوله في الكتاب المذكور:

بابُ عددِ مَنْ يَجْتَمِعُ في الجمعةِ: و عَدَدُهم خمسةُ نفرٍ في عددِ الإمام و الشاهِدَينِ و المشهودِ عليه و المُتولّي لإقامةِ الحدود [1].

فدلّ كلامُه هنا على أنّ الإمام ليس بشرطٍ، و أنّ المعتَبَر حضورُ قومٍ بعدد المذكورين لا عينُهم.

[قول الصدوق (ره) بوجوبها مطلقاً]

و قريب مِن كلامه (رحمه الله) عبارةُ شيخه الصدوق أبي جعفر محمَّد بن بابويه (رضوان الله عليه)؛ فإنّه قال في كتابه المُقْنع في باب صلاة الجمعة:

و إن صلّيتَ الظهر مع الإمام بخطبةٍ صلّيتَ ركعتين، و إن صلّيتَ بغير خُطبةٍ صلّيتَها أربعاً [2].


[1] «الإشراف»، ص 25.

[2] إلى هنا تنتهي عبارة «المقنع» ص 147، و مابعدها عبارة الصدوق (رحمه الله) في «الهداية» ص 144 145.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست