responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68

و الأوّلُ جارٍ على عمومه، و الثاني مقيّد بذنوبٍ مخصوصةٍ؛ فإنّ الاستغفارَ لا يُسْقِطُ كُلّ كبيرةٍ، بل قد يحْتاج معه إلى أمرٍ آخَرَ كحدّ القَذفِ و رَدّ المالِ المغصوبِ.

و المراد بالإصرارِ على الصغيرة العَزْمُ على فِعلها بعد الفَراغ منها، أو على معاوَدَتها قبلَه و لو من نوعٍ آخَر [1]، و منه المداوَمَة على نوعٍ واحدٍ من الصغائرِ بلا توبةٍ، و الإكثار من جنس الصغائر بلا توبةٍ [2]. و أمّا مَنْ فَعَلَ الصغيرةَ و لم يَخْطُرْ بباله بعدَها توبة، و لا عَزَمَ على فعلها و لا أكْثَرَ منها، ثمّ عادَ إليها فليس بِمُصِرّ، و لعلّه ممّا يُكَفّره الأعمالُ الصالحةُ مِن الصلاة و الصيام، كما جاء في الأخبار [3] و يظهر من الآية [4].

[تعريف المروءة]

و أمّا المروءة فالمراد بها تنزيهُ النفسِ عن الدناءة التي لا تَليقُ بأمثاله، و يُسْتَهْجَنُ ممّن هو على مثل حاله، وَ يَحْصُلُ ذلك بالتزام محاسنِ العادات بحسب الزمان و المكان و الرتبة، فربما كان الشيء مطلوباً في وقتٍ مرغوباً عنه في آخَرَ، و منها ملاحظةُ الحال في اللُّبس و الهَيْئة، و مِن هنا قالوا: يَقْدَحُ فيها لُبْسُ الفقيهِ أُهْبَة [5] الجُندي [6] و تركِ الرذائل المباحة كالبول و الأكل في الأسواق


[1] هذا هو الإصرار الحكمي، كما ذكره المصنّف في «الروضة البهيّة» ج 3، ص 130.

[2] هذا هو الإصرار الفِعلي، كما ذكره المصنّف في «الروضة البهيّة» ج 3، ص 130.

[3] «الكافي» ج 3، ص 70، باب النوادر من كتاب الطهارة، ح 5؛ «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 237، ح 938، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون، ح 7، و ج 4، ص 152، ح 421، باب فرض القيام، ح 4. و راجع «القواعد و الفوائد» ج 1، ص 227.

[4] الآية 31 من النساء (4): «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ»، و الآية 14 من هود (11): «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ».

[5] «أهْبة الحرب: عُدّتُها» ( «الصحاح» ج 1، ص 89، «أهب»). و المراد هنا لباس الجندي.

[6] قاله الشهيد في «الدروس الشرعية» ج 2، ص 125. و اعلم أنّ المراد من كون لبس الفقيه لباس الجندي منافياً للمروءة لبسه بحيث يسخر منه كما قاله الشهيد في «الدروس الشرعية» ج 2، ص 125. لا مطلقاً كما توهّم. و قال الشهيد الثاني في «الروضة البهيّة» ج 3، ص 130: «.. و لبسُ الفقيه لباسَ الجندي و غيره ممّا لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه، و بالعكس، و نحو ذلك يُسْقِطها، و يختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأماكن». و في «جواهر الكلام» ج 13، ص 302 303: «.. نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها، كما إذا لبس الفقيه مثلًا لباسَ أقبح الجند من غير داعٍ إلى ذلك، بل قد يقال: إنّها محرّمة حينئذٍ بالعارض؛ للأمر بحفظ العِرض».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست