responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 591

[15] ما قوله (دام ظلّه) فيما يجب فيه الخمس من أرباح التجارات؟

و مع التوضيح و وجوب الخمس هل يكون بعد المئونة؟ و ما المئونة؟ فإذا كان بعدها هل تُضاف إلى أرباح التجارات [و] إلى مدخول التاجر من نماءٍ و غيره كالهبة و ما شابه ذلك، و تُؤخذ المئونةُ عموماً أو خصوصاً؟ أفتنا مأجوراً معلّلًا مفنّداً.

الجواب: خمس المكاسب و أرباح التجارات بعد مئونة من يجب عليه الخمس لنفسه و عياله و ضيفه و ما يعتازهُ في تلك السنة و ينفقه و يهديه و يُصانع به ممّا يليق بحاله عادةً من غير إسرافٍ و لا تقتير. و الأقوى أنّ المئونة تُؤخَذُ من الربح و النماء خاصّةً لا من أصل المال و لا منهما، و إن كان التوزيع أحوط.

[16] ما قوله (دام ظلّه) في معاقد الناس الآن هل هو جائز أم لا؟ و هو فيما إذا جاء المدان

و قال للمدين: أعطني عشرة دنانير مثلًا باثني عشر ديناراً. فقال له: ما أُعطيك إلا بثلاثة عشر ديناراً. و وافقه على الأوّل، ثمّ بعد ذلك أحضروا في المجلس شيئاً من التجارة فباعه المدين على المدان بما توافقوا عليه، ثمّ اشتراه المدين بعشرة دنانير من المدان. و مع جوازه هل يجوز عند حلول الأجل أن يقول المدان للمدين: خذ صالح العشرة الدنانير و هو الدينارين أو الثلاثة و أخّرها إلى أجلٍ ثانٍ بمثل صالحها الماضي، و احتال بوجه شرعي و هو إمّا هبة أو باعه تجارة المدين بخمسة و شراها منه بدينارين. و مع جوازه هل يكون تركه الأحوط أم لا؟ أفتنا مأجوراً.

الجواب: تجوز الحيلةُ على إسقاط الربا بما ذكر و غيره من العقود الشرعيّة، و لا كراهة فيه إذا توجّه قصدهما إلى العقد المذكور و لو لأجل إسقاط الربا؛ فإنّ ذلك غاية صحيحة.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست