responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379

و يَستَنِيبُ مع التعذُّر، و لا يَتَحَلّلُ بدونه، و إيقاعُه يومَ الطواف، فإنْ أخّرَه أثِمَ و أجْزَأ، و الأحوطُ موالاتُه كالطوافِ.

و سُنَنُه: السعْيُ ماشياً مع القدرة و السكينة و الوقار، و أنْ لا يَقْطَعَه لغير ضرورة، و الهَرْوَلَةُ للرجل بينَ المَنارة و زُقاقِ العطّارين، و لو نَسِيَها رَجَعَ القَهْقَرى و تَدارَكَها ما لم يَشْرَعْ في الشوط الثاني، و الراكِبُ يُحَرّكُ دابّتَه ما لم يُؤذِ أحَداً، و أنْ يَقولَ:

بِاسم الله و الله أكبرُ، و صلّى الله على محمَّدٍ و آله، اللهمّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ، و تجاوَزْ عمّا تَعْلَم، إنّك أنتَ الأعز الأكْرَمُ [1].

الرابع: التقصير

، و هو إبانةُ مُسَمّى الشعرِ أو الظفُرِ، و به يُحِلّ مِن إحرام العمرة المُتَمَتّعِ بها. أمّا المُفْردَةُ فلا يَتِمّ الإحلالُ منها إلا بطوافِ النساء بعدَه و صلاةِ ركعتيهِ.

و فروضه: النيّةُ مقارِنَةً للفعل: «أُقَصّرُ للإحلال مِن إحرام العمرة المتمتّعِ بها إلى حَجّ الإسلام حجّ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى الله» مستدامةَ الحكم إلى آخره، و لا تَتَعَيّنُ له آلة مخصوصة، فيُجْزِئُ الحديدُ و النورةُ و النتْفُ و القَرْضُ بالسنّ و غيرُها، و لا فرقَ بينَ شَعْرِ الرأسِ و غيرِه، و لا يُجْزِئُ الحَلْقُ هنا، نَعَمْ يُجْزِئُ في المفرَدة، و مكانُه مكّةُ.

و يُسْتَحَبّ كونُه على المروة، و البدأةُ بالناصيةِ، و الأخذُ مِن جميعِ جوانبِ شَعْره على المُشْطِ، و تقليمُ الأظفار مع أخْذِ الشعْر، و التشَبّهُ بالمُحْرِمينَ بعدَه في ترك لُبْسِ المَخِيط إلى أنْ يَتَلَبّسَ بالحجّ، و كذا لأهلِ مكّةَ طُول المَوْسِمِ.


[1] «الكافي» ج 4، ص 434 435، باب السعي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه، ح 6؛ «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 148، ح 487، باب الخروج إلى الصفا، ح 12.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست